.23وبناء على ذلك،ترفض المحكمة االدفع القائم على االختصاص الموضوعي وتعلن أن لها
اختصاصا في هذا الصدد.
ب .الجوانب األخرى لالختصاص
.24تالحظ المحكمة أن الدولة المدعى عليها ال تطعن في اختصاصها الشخصي والزمني
واإلقليمي .ومع ذلك،يجب عليها أن أن تقتنع بأن كل جوانب اختصاصها قد استوفيت قبل
المضي قدما في نظر هذه القضية .وتحقيقا لهذه الغاية،تؤكد المحكمة أن لها:
)1االختصاص الشخصي بإعتبار أن الدولة المدعى عليها أودعت كما هو مبين في
الفقرة 2من هذا الحكم،صك سحب اإلعالن في 25مارس .2020وفي هذا
الصدد،تذكر المحكمة باجتهاداتها القضائية التي تفيد بأن سحب الدولة المدعى
عليها إلعالنها ليس له أثر رجعي،كما أنه ال يؤثر على القضايا قيد النظر وقت
السحب المذكور أو القضايا الجديدة المعروضة عليها قبل دخوله حيز النفاذ بعد
12شه ار من إيداعه،في هذه القضية،في 26مارس .2021نظ ار ألنه تم تقديم
العريضة في 4سبتمبر ،2018أي قبل سريان السحب،فإنه ال يتأثر بالسحب
المذكور.
)2االختصاص الزمني،بإعتبار ان جميع االنتهاكات المزعومة وقعت بعد أن أصبحت
الدولة المدعى عليها طرفا في الميثاق والبروتوكول،على النحو المذكور في الفقرة
2من هذا الحكم.
)3االختصاص اإلقليمي،حيث ان االنتهاكات التي يدعيها المدعي وقعت في إقليم
الدولة المدعى عليها.
.25وبناء على ذلك،تقرر المحكمة أن لها اختصاصا للنظر في الدعوى الحالية.
سادسا .استيفاء شروط قبول الدعوى (المقبولية)
.26وبموجب المادة )2( 6من البروتوكول"،تبت المحكمة في مقبولية الدعاوى آخذة في االعتبار
أحكام المادة 56من الميثاق".
9