‫ب‪ .‬متوافقة مع القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي وميثاقه؛‬ ‫ج‪ .‬أال تكون مكتوبة بلغة مهينة أ�� مسيئة موجهة ضد الدولة المعنية ومؤسساتها أو‬ ‫االتحاد األفريقي؛‬ ‫د‪ .‬أال تستند حصريا إلى أخبار تم نشرها عبر وسائل اإلعالم الجماهيري؛‬ ‫ه‪ .‬يتم إرسالها بعد استنفاد سبل التقاضي المحلي‪ ،‬إن وجدت‪ ،‬ما لم يكن من الواضح‬ ‫أن هذا اإلجراء قد استطال بشكل غير طبيعي؛‬ ‫و‪ .‬يتم تقديمها خالل فترة زمنية معقولة من تاريخ استنفاد سبل التقاضي المحلي أو من‬ ‫التاريخ الذي تحدده المحكمة لبدء سريان الفترة الزمنية منذ وقت اللجوء إليها؛‬ ‫ز‪ .‬أال يتعلق بأي قضية تمت تسويتها من قبل تل الدول المعنية وفقا لمبادئ ميثاق‬ ‫األمم المتحدة أو القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي أو أحكام الميثاق‪.‬‬ ‫‪ .22‬في ملف الدعوى الحالي‪ ،‬لم تشارك الدولة المدعى عليها بشكل كامل في اإلجراءات‪ ،‬وبالتالي لم‬ ‫تثر أي اعتراضات على مقبولية ملف الدعوى‪ .‬ومع ذل ‪ ،‬يجب على المحكمة أن تثبت أن ملف‬ ‫الدعوى يلبي متطلبات المقبولية المحددة في المادة ‪ 56‬من الميثاق والمادة ‪( )2( 50‬أ) من النظام‬ ‫الداخلي‪.‬‬ ‫‪ .29‬من السجل‪ ،‬تشير المحكمة إلى أنه تم تحديد المدعين بوضوح باالسم تنفي ًذا للمادة ‪( )2( 50‬أ)‬ ‫من النظام الداخلي‪.‬‬ ‫‪ .30‬وتشير المحكمة كذل إلى أن المطالبات التي قدمها المدعون تهدف إلى حماية حقوقهم المكفولة‬ ‫بموجب الميثاق‪ .‬عالوة على ذل ‪ ،‬فإن أحد أهداف القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي‪ ،‬كما ورد‬ ‫في المادة ‪( 3‬ح) منه‪ ،‬هو تعزيز وحماية حقوق اإلنسان والشعوب‪ .‬باإلضافة إلى ذل ‪ ،‬ال يحتوي‬ ‫الطلب على أي مطالبة أو دعاء يتعارض مع حكم القانون المذكور‪ .‬ومن ثم ترى المحكمة أن‬ ‫الطلب يتوافق مع المادة ‪()2(50‬ب) من النظام الداخلي‪.‬‬ ‫أيضا إلى أن ملف الدعوى ال يحتوي على أي لغة مسيئة أو مهينة موجهة إلى‬ ‫‪ .31‬تشير المحكمة ً‬ ‫الدولة المدعى عليها أو مؤسساتها‪ ،‬وفًقا للمادة ‪( )2( 50‬ج) من النظام الداخلي‪.‬‬ ‫‪7‬‬

Select target paragraph3