.45تالح المحكمة من السجل أنه عند النظر فيما إذا كانت تل األسباب تبرر إلغاء النتائج ،وجدت
محكمة االستئناف العليا أن قرار المحكمة العليا بشأن عدم كفاية األدلة إللغاء انتخاب المدعي
مدعوما من خالل األدلة .وعلى هذا األساس ،ألغت محكمة االستئناف العليا حكم
األول لم يكن
ً
المحكمة العليا ،وأبطلت االنتخابات المذكورة وأمرت بإجراء انتخابات جديدة وفًقا للمادة )4( 100
من قانون االنتخابات البرلمانية والرئاسية في دائرة نخاتاباي المركزية.
.46ويترتب على ما سبق أنه لم يكن هناك خطأ واضح في الطريقة التي قامت بها محكمة االستئناف
العليا بتقييم األدلة وحكمها على هذا النحو.
.47وبالتالي ،ترفض هذه المحكمة ادعاء المدعين وترى أن الدولة المدعى عليها لم تنته حق مقدمي
العريضة في المشاركة بحرية في حكومة بلدهم المحمي بموجب المادة )1( 13من الميثاق.
ب .االنتهاك المزعوم للحق في الحماية المتساوية أمام القانون
.42يؤكد المدعون أن الدولة المدعى عليها ركزت بشكل غير ضروري على االمتثال اإلجرائي عند
البت في التماس االنتخابات ،دون النظر في عواقب ومصاريف هذه التدابير فيما يتعلق بحقوق
المدعين في المشاركة في حكومة بلدهم .وهذا ،بحسب المدعين ،ينته حقهم في المساواة والحماية
المتساوية بموجب القانون.
.49لم تقدم الدولة المدعى عليها أي مذكرة بخصوص هذه المسألة.
***
.50تشير المحكمة إلى أن المادة )2( 3من الميثاق تنص على أن" :لكل فرد الحق في التمتع بحماية
القانون على قدم المساواة".
.51كما رأت المحكمة سابقا ،فإن مبدأ المساواة أمام القانون ،المتضمن في مبدأ الحماية المتساوية
للقانون ،ال يتطلب بالضرورة معاملة متساوية في جميع الحاالت وقد يسمح بمعاملة متمايزة لألفراد
الموجودين في أوضاع مختلفة.
7
7جب ار كامبولي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع والتعويضات) ( 15يوليو )2020مدونة أحكام المحكمة األفريقية ،المجلد الرابع الصفحة 460
الفقرة .22
11