‫‪ .45‬تالح المحكمة من السجل أنه عند النظر فيما إذا كانت تل األسباب تبرر إلغاء النتائج‪ ،‬وجدت‬ ‫محكمة االستئناف العليا أن قرار المحكمة العليا بشأن عدم كفاية األدلة إللغاء انتخاب المدعي‬ ‫مدعوما من خالل األدلة‪ .‬وعلى هذا األساس‪ ،‬ألغت محكمة االستئناف العليا حكم‬ ‫األول لم يكن‬ ‫ً‬ ‫المحكمة العليا‪ ،‬وأبطلت االنتخابات المذكورة وأمرت بإجراء انتخابات جديدة وفًقا للمادة ‪)4( 100‬‬ ‫من قانون االنتخابات البرلمانية والرئاسية في دائرة نخاتاباي المركزية‪.‬‬ ‫‪ .46‬ويترتب على ما سبق أنه لم يكن هناك خطأ واضح في الطريقة التي قامت بها محكمة االستئناف‬ ‫العليا بتقييم األدلة وحكمها على هذا النحو‪.‬‬ ‫‪ .47‬وبالتالي‪ ،‬ترفض هذه المحكمة ادعاء المدعين وترى أن الدولة المدعى عليها لم تنته حق مقدمي‬ ‫العريضة في المشاركة بحرية في حكومة بلدهم المحمي بموجب المادة ‪ )1( 13‬من الميثاق‪.‬‬ ‫ب‪ .‬االنتهاك المزعوم للحق في الحماية المتساوية أمام القانون‬ ‫‪ .42‬يؤكد المدعون أن الدولة المدعى عليها ركزت بشكل غير ضروري على االمتثال اإلجرائي عند‬ ‫البت في التماس االنتخابات‪ ،‬دون النظر في عواقب ومصاريف هذه التدابير فيما يتعلق بحقوق‬ ‫المدعين في المشاركة في حكومة بلدهم‪ .‬وهذا‪ ،‬بحسب المدعين‪ ،‬ينته حقهم في المساواة والحماية‬ ‫المتساوية بموجب القانون‪.‬‬ ‫‪ .49‬لم تقدم الدولة المدعى عليها أي مذكرة بخصوص هذه المسألة‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .50‬تشير المحكمة إلى أن المادة ‪ )2( 3‬من الميثاق تنص على أن‪" :‬لكل فرد الحق في التمتع بحماية‬ ‫القانون على قدم المساواة‪".‬‬ ‫‪ .51‬كما رأت المحكمة سابقا‪ ،‬فإن مبدأ المساواة أمام القانون‪ ،‬المتضمن في مبدأ الحماية المتساوية‬ ‫للقانون‪ ،‬ال يتطلب بالضرورة معاملة متساوية في جميع الحاالت وقد يسمح بمعاملة متمايزة لألفراد‬ ‫الموجودين في أوضاع مختلفة‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ 7‬جب ار كامبولي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع والتعويضات) (‪ 15‬يوليو ‪ )2020‬مدونة أحكام المحكمة األفريقية‪ ،‬المجلد الرابع الصفحة ‪460‬‬ ‫الفقرة ‪.22‬‬ ‫‪11‬‬

Select target paragraph3