‫عن طريقة تنفيذ الحكم المذكور وهي الشنق‪ .‬وتالحظ المحكمة كذلك أنها تسعى من خالل هذا‬ ‫الحكم إلى احترام حق أساسي منصوص عليه في الميثاق‪ ،‬أال وهو الحق في الحياة‪.‬‬ ‫‪ .140‬وفي ضوء ما تقدم‪ ،‬ترى المحكمة أنه من الضروري أن تأمر الدولة المدعى عليها بتقديم تقارير‬ ‫إليها عن تنفيذ هذا الحكم وفقا للمادة ‪ 30‬من البروتوكول‪ .‬ويجب أن تصف هذه التقارير‬ ‫بالتفصيل التدابير التي اتخذتها الدولة المدعى عليها بهدف إلغاء الحكم المطعون فيه في قانون‬ ‫العقوبات الخاص بها‪.‬‬ ‫أيضا أن الدولة المدعى عليها لم تقدم أي معلومات عن تنفيذ أحكامها في‬ ‫‪ .141‬وتالحظ المحكمة ً‬ ‫القضايا السابقة حيث أُمرت بإلغاء عقوبة اإلعدام اإللزامية‪ ،‬وأن المواعيد النهائية التي حددتها‬ ‫قد انقضت منذ ذلك الحين‪ .‬وبالنظر إلى هذه الحقيقة‪ ،‬ال تزال المحكمة تعتبر أن التدابير التي‬ ‫أمرت بها لها ما يبررها ألنها تهدف إلى حماية الم��عين األفراد والتأكيد من جديد على االلتزام‬ ‫العام والحاجة الملحة للدولة المدعى عليها إللغاء عقوبة اإلعدام اإللزامية وتوفير تدابير بديلة‪.‬‬ ‫ولذلك ترى المحكمة أن الدولة المدعى عليها مطالبة بأن تقدم إليها‪ ،‬في غضون ستة أشهر من‬ ‫تاريخ تبليغها بهذا الحكم‪ ،‬تقارير عن التدابير المتخذة بهدف تنفيذه‪.‬‬ ‫تاسعا‪ً:‬بشأنًالمصاريف‬ ‫‪ .142‬يطلب كال الطرفين من المحكمة تحميل المصاريف اإلجرائية على الطرف اآلخر‪.‬‬ ‫*** ً‬ ‫‪ .143‬بموجب المادة ‪ )2( 32‬من النظام الداخلي للمحكمة "ما لم تقرر المحكمة خالف ذلك‪ ،‬يتحمل‬ ‫كل طرف تكاليف اإلجراءات الخاصة به"‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ .144‬ترى المحكمة‪ ،‬في قضية الحال‪ ،‬أنه ال يوجد سبب للتخلي عن المبدأ الذي يرسيه هذا الحكم‬ ‫وتقرر‪ ،‬بالتالي‪ ،‬أن يتحمل كل طرف المصاريف اإلجرائية الخاصة به‪.‬‬ ‫ق‬ ‫عاش ار‪ً:‬المنطو ً‬ ‫‪ .145‬لهذه األسباب‪،‬‬ ‫فإنًالمحكمةً‪،‬‬ ‫ً‬ ‫‪26‬‬

Select target paragraph3