طبيعته اإلجبارية .ولذلك ترى المحكمة أنه ال يمكنها أن تأمر بأي إجراء سوى بشأن عقوبة
40
اإلعدام اإللزامية.
.135ولذلك ،تأمر المحكمة الدولة المدعى عليها باتخاذ جميع التدابير الالزمة إلعادة محاكمة المدعي
فيما يتعلق بالعقوبة المفروضة عليه ،من خالل إجراء ال ينص على التطبيق اإلجباري لعقوبة
41
اإلعدام ويحتفظ بالسلطة التقديرية للقاضي.
)4بشأنًًنشرًالحكمً
ار بشأن نشر هذا الحكم.
.136لم يطلب أياً من الطرفين قر اً
***
.137ومع ذلك ،ترى المحكمة أنه ألسباب راسخة اآلن في ممارستها ،ومع مراعاة الظروف الخاصة
للقضية ،فإن نشر هذا الحكم له ما يبرره .و بالنظر إلي الوضع القانوني للدولة المدعى عليها،
أيضا إلى أنها لم
تظل التهديدات للحياة المرتبطة بعقوبة اإلعدام اإللز��مية قائمة .تشير المحكمة ً
تتلق أي معلومات تشير إلى اتخاذ التدابير الالزمة لتعديل القانون وجعله متوافًقا مع االلتزامات
الدولية للدولة المدعى عليها في مجال حقوق اإلنسان .ولذلك ترى المحكمة أنه من المناسب أن
تأمر بنشر هذا الحكم خالل ثالثة أشهر من تاريخ تبليغه.
ً
)5بشأنًالتنفيذًوتقديمًالتقاريرً
أيضا األسباب المقدمة لقرار المحكمة باألمر بنشر الحكم على التنفيذ وتقديم التقارير.
.138تنطبق ً
تشير المحكمة إلى أنها ،في أحكامها السابقة بشأن إلغاء الحكم المتعلق بعقوبة اإلعدام اإللزامية،
أمرت الدولة المدعى عليها بتنفيذ التدابير في غضون سنة واحدة من فرضها.
42
.139تالحظ المحكمة أن انتهاك الحق في الحياة بسبب الحكم المتعلق بتطبيق عقوبة اإلعدام اإللزامية
المدعي الوحيدة وهو ذو طبيعة منهجية .وكذلك الحال بالنسبة للمخالفة الناجمة
يتجاوز قضية ّ
40
هابياليمانا أوغستينو وموبورو عبد الكريم ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ،المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ،القضية رقم
41
كريسانت جون ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ،المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ،القضية رقم ،049/2016الحكم الصادر
42
رجبو وآخرون ضد تنزانيا (الموضوع وجبر الضرر) ،المرجع أعاله ،الفقرة 171؛ هينيريكو ضد تنزانيا (الموضوع وجبر الضرر)،
،015/2016الحكم الصادر في 3سبتمبر ( 2024الموضوع وجبر الضرر) ،الفقرتان 240و.241
في 7نوفمبر ( 2023الموضوع وجبر الضرر) ،الفقرة .150
المرجع أعاله ،الفقرة .203
25