‫‪ .84‬كما تؤكد الدولة المدعى عليها أن ملف القضية ال يكشف عن أي دليل معقول يمكن على‬ ‫نظر لمرور الوقت‪،‬‬ ‫أيضا بأنه ًا‬ ‫أساسه البت في هذه المسألة بما أن هذا االدعاء جديد‪ .‬وتجادل ً‬ ‫للمدعي االستناد إليه سيتعرض للتغيير وأنه ينبغي للمحكمة‪ ،‬بالتالي‪ ،‬أن‬ ‫فإن أي دليل يمكن ّ‬ ‫تعلن عدم قبول مثل هذا الدليل‪.‬‬ ‫المدعي أثيرت أثناء اإلجراءات أمام محكمة‬ ‫‪ .85‬تؤكد الدولة المدعى عليها أن مسألة مقبولية اعتراف ّ‬ ‫االستئناف‪ ،‬التي خلصت إلى أن االعتراف تم الحصول عليه بشكل قانوني وبالتالي تم قبوله‬ ‫بشكل صحيح كدليل من قبل السلطة القضائية األدنى‪.‬‬ ‫المدعي من قبل الشرطة وأن القوة التي‬ ‫‪ .86‬كما تؤكد الدولة المدعى عليها أنه تم القبض على ّ‬ ‫استخدمتها في احتجازه واستجوابه كانت معقولة وغير مفرطة‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬لم يتعرض‬ ‫المدعي للتعذيب عندما أدلى باعترافه‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫***‬ ‫‪ .87‬تؤكد المحكمة أن المادة ‪ 5‬من الميثاق تنص على ما يلي‪:‬‬ ‫"لكل فرد الحق في احترام كرامته واالعتراف بشخصيته القانونية‪ .‬تُحظر كافة أشكال‬ ‫استغالل االنسان وامتهانه واستعباده خاصة االسترقاق والتعذيب بكافة أنواعه والعقوبات‬ ‫والمعاملة الوحشية أو الالإنسانية أو المذلة"‪.‬‬ ‫‪ .88‬تالحظ المحكمة أن مفهوم الكرامة اإلنسانية له معنى في عمق مجال الحقوق الفردية‪ .‬فهي‬ ‫تشكل حجر الزاوية الذي يقوم عليها صرح حقوق اإلنسان‪ .‬ويعبر الحق في الكرامة عن جوهر‬ ‫القيمة المتأصلة في كل فرد‪ ،‬بغض النظر عن وضعه أو خلفيته أو اختياراته‪ .‬فهو يجسد ويكرس‬ ‫مبدأ احترام الشخصية اإلنسانية الجوهرية لكل شخص‪ .‬وبهذا المعنى‪ ،‬تحظر المادة ‪ 5‬بشكل‬ ‫‪21‬‬ ‫صارم أي شكل من أشكال المعاملة التي تضر بالكرامة المتأصلة في الشخص‪.‬‬ ‫المدعي أنه تعرض للتعذيب على يد الشرطة أثناء التحقيق في الجريمة‬ ‫‪ .89‬في قضية الحال‪ ،‬يدعي ّ‬ ‫التي اتهم وأدين بها‪ .‬وعلى الرغم من حجة الدولة المدعى عليها بأن هذه المسألة لم تطرح أمام‬ ‫المحاكم المحلية‪ ،‬تشير المحكمة إلى أنه يبدو من الملف أن المحكمة العليا للدولة المدعى عليها‬ ‫المدعي‪،‬‬ ‫المدعي‪ .‬ولدى فحص صحة ومقبولية اعترافات ّ‬ ‫تناولت هذه المسألة ورفضت ادعاء ّ‬ ‫المدعي لم يتعرض لسوء المعاملة ولم يتعرض‬ ‫أكدت المحكمة العليا ومحكمة االستئناف أن ّ‬ ‫ألعمال التعذيب وقت اعترافه‪.‬‬ ‫‪21‬‬ ‫ماكونجو ميساالبا ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‪ ،‬القضية رقم ‪ ،033/2016‬الحكم‬ ‫الصادر في ‪ 7‬نوفمبر ‪( 2023‬الموضوع وجبر الضرر)‪ ،‬الفقرة ‪.165‬‬ ‫‪16‬‬

Select target paragraph3