للشخص المدان ،يجعل عقوبة اإلعدام اإللزامية غير متوافقة مع متطلبات اإلجراءات الجنائية
18
العادية.
.80وعالوة على ذلك ،لطالما اعتبرت المحكمة أن الطبيعة اإللزامية لعقوبة اإلعدام ،كما يتم تطبيقها
بموجب القانون الجنائي للدولة المدعى عليها ،تعد تعسفية بالمعنى المقصود في المادة 4من
الميثاق ،ألنها تحرم القاضي من صالحياته التقديرية للنظر في الظروف الخاصة للقضية ،وما
قانونا فرض عقوبة اإلعدام عليها 19.وتذكر
إذا كانت تندرج في فئة الحاالت النادرة التي يمكن ً
المحكمة أن مثل هذا النظام اإلجباري لتطبيق عقوبة اإلعدام يحرم الفرد من حقه األساسي ،وهو
مناسبا للظروف
الحق في الحياة ،دون النظر فيما إذا كان هذا الشكل االستثنائي من العقوبة
ً
20
الخاصة بقضيته.
المدعي في الحياة ،الذي تحميه المادة 4من
.81مع مراعاة ما ورد أعاله ،ترى المحكمة أن حق ّ
الميثاق ،قد انتهك من خالل حكم اإلعدام اإللزامي الذي فرض عليه اثر إعالن إدانته .ولذلك
تكرر المحكمة أمرها للدولة المدعى عليها بإلغاء الطابع اإللزامي لعقوبة اإلعدام من قانون
العقوبات الخاص بها.
ب ً.بشأنًًالنتهاكًالمزعومًللحقًفيًالكرامةً ً
المدعي أن الدولة المدعى عليها انتهكت
.82فيما يتعلق باالنتهاك المزعوم للحق في الكرامة ،يؤكد ّ
حقه الذي تحميه المادة 5من الميثاق من خالل إخضاعه للتعذيب وإجباره على اإلدالء باعترافات
علنية.
*
.83تدحض الدولة المدعى عليها هذه الحجة وتؤكد أنها ادعاء جديد .وتؤكد أنه لم تتح للمحكمة
للمدعي
العليا وال لمحكمة االستئناف الفرصة للنظر في هذا االدعاء ومعالجته ،وبالتالي ،ال يحق ّ
عرض هذه المسألة على هذه المحكمة.
18
رجبو وآخرون ضد تنزانيا (الموضوع وجبر الضرر) ،المرجع أعاله ،الفقرة 163؛ جوزبيرت هينيريكو ضد جمهورية تنزانيا المتحدة،
المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ،القضية رقم ،004/2015الحكم الصادر في 10يناير ،2022الفقرة .207
19دومينيك داميان ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ،المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ،القضية رقم ،048/2016الحكم الصادر
في 4يونيو ( 2024الموضوع وجبر الضرر) ،الفقرة .128
20
رجبو وآخرون ضد تنزانيا (الموضوع وجبر الضرر) ،المرجع أعاله ،الفقرة 109و جومة ضد تنزانيا( ،الموضوع وجبر الضرر)
المرجع أعاله ،الفقرتان 124و.125
15