ب)
ج)
د)
أن تكون متوافقة مع القانون التأسيسي لالتحاد اإلفريقي وميثاقه؛
ال تحتوي على عبارات نابية أو مهينة؛
ّأال تقتصر على جمع األخبار التي تنشرها وسائل االعالم ؛
ه)
أن تقدم بعد استنفاد سبل االنتصاف المحلية ،إن وجدت ،ما لم يكن من الواضح للمحكمة
و)
أن يتم تقديمها خالل فترة زمنية معقولة منذ استنفاد سبل التقاضي المحلي أو من التاريخ
أن إجراءات هذه الطعون تطول بشكل غير عادي؛
الذي حددته المحكمة باعتباره بداية المهلة الزمنية للجوء إليها؛
ز)
ّأال تتعلق بمسائل تمت تسويتها من قبل الدول المعنية ،وفًقا لمبادئ ميثاق األمم المتحدة
أو القانون التأسيسي لالتحاد اإلفريقي أو الميثاق؛
.40تشير المحكمة إلى أن الدولة المدعى عليها أثارت دفعين على عدم المقبولية ،أحدهما يستند
إلى عدم استنفاد سبل التقاضي المحلي واآلخر بشأن عدم تقديم الدعوى في غضون فترة زمنية
معقولة .وستبت المحكمة في الدفوع المذكورة قبل أن تنظر ،عند االقتضاء ،في الشروط األخرى
للمقبولية .
أ ً.بشأنًالدفعًبعدمًاستنفادًسبلًالتقاضيًالمحليً
المدعي لم يستوف شروط المقبولية المنصوص عليها في المادة
.41تؤكد الدولة المدعى عليها أن ّ
( )2( 50هـ) من النظام الداخلي ،ما دام أنه لم يستنفد سبل التقاضي المحلي قبل اللجوء إلى
المحكمة.
المدعي ال أساس لها من الصحة
.42تؤكد الدولة المدعى عليها أن ادعاءات التعذيب التي قدمها ّ
ولم يتم طرحها أثناء اإلجراءات المحلية .وتخلص إلى أن محاكمها المحلية لم تتح لها الفرصة
المدعي أثار هذه االدعاءات في
للنظر في هذا االدعاء .وتؤكد الدولة المدعى عليها أنه لو أن ّ
وقت سابق ،ألتيحت لها الفرصة التخاذ خطوات لتدارك األمر.
المدعي لم يتخذ إجراءات المراجعة أمام محكمة االستئناف
.43تؤكد الدولة المدعى عليها أيضا أن ّ
الخاصة بها .وتحتج الدولة الطرف بأنه بموجب قانونها المحلي ،عندما يفشل االستئناف ،مثلما
حصل في قضية الحال ،يجوز للمتهم أن يلجأ إلى سبل انتصاف قضائية أخرى ،وهي المراجعة
واعادة نظر الدعوى أمام محكمة االستئناف .وتؤكد الدولة المدعى عليه�� أن سبل االنتصاف
التي يمكن ممارستها من خالل إجراء المراجعة أمام محكمة االستئناف يجب أن تكون متاحة
وفعالة ومرضية وفًقا الختصاص المحكمة.
8