و) أن يقدم الطلب في غضون فترة زمنية معقولة تسري من تاريخ استنفاد سبل التقاضي
المحلي أو من التاريخ الذي تحدده المحكمة لبدء سريان الفترة الزمنية منذ وقت اللجوء
اليها؛
ز) أال يتعلق بأي قضية سبق تسويتها وفقا لمبادئي ميثاق األمم المتحدة ،أو القانون
التأسيسي لالتحاد اإلفريقي ،أو أحكام الميثاق أو أي صك قانوني آخر خاص باالتحاد
اإلفريقي.
.21تالحظ المحكمة أن الدولة المدعى عليها ال تعترض على مقبولية الدعوى .ومع ذلك ،يجب عليها
أن تنظر فيما إذا كانت متطلبات الحكم المذكور أعاله مستوفاة.
.21وفي هذا الصدد ،وتماشياً مع المادة ()2(12أ) ،حدد المدعون هوياتهم بوضوح.
.20عالوة على ذلك ،ال تتعارض الدعوى بأي شكل من األشكال مع القانون التأسيسي لالتحاد
األفريقي والميثاق وفقا للقاعدة ( )2( 12ب) ،نظ اًر ألن أحد أهداف القانون التأسيسي لالتحاد
األفريقي ،كما هو منصوص عليه في المادة ( 4ح) ،هو تعزيز وحماية حقوق اإلنسان والشعوب.
.28عالوة على ذلك ،ال تحتوي الدعوى على أي لغة مسيئة أو مهينة للدولة المدعى عليها أو
مؤسساتها أو االتحاد األفريقي ،وفقاً لمتطلبات المادة ( )2( 12ج).
.29كما أن الدعوى ال تعتمد حص اًر على األخبار المنشورة عبر وسائل اإلعالم ،وبالتالي ،تتوافق مع
المتطلبات المنصوص عليها في المادة ( )2( 12د).
.42وفيما يتعلق باستنفاد سبل االنتصاف المحلية ،يؤكد المدعون أنهم امتثلوا لهذا الشرط برفع قضية
أمام المحكمة الدستورية للدولة المدعى عليها وهي أعلى محكمة في الدولة.
.40تالحظ المحكمة ،من خالل السجل ،أن نفس الوقائع والتظلمات قد تم تقديمها من قبل المدعين
أمام محكمة كيتا االبتدائية التي أصدرت حكمها في 1يونيو ( 2204المشار إليها فيما بعد باسم
حكم محكمة كيتا) .وألغت محكمة استئناف كايس الحكم في 02ديسمبر ( 2204المشار إليه
فيما بعد باسم "حكم محكمة االستئناف في كايس") ثم استأنف المدعون أمام المحكمة العليا .وفي
02ديسمبر ،2201ألغت المحكمة العليا هذا الحكم ،ثم أحالت القضية واألطراف إلى محكمة
االستئناف في باماكو.
1