ثامناً :جبر الضرر
.021يسعى المدعون إلى الحصول على مبلغ قدره عشرين مليون ( )2202220222فرنك أفريقي لكل
منهم ،عن األضرار التي لحقت بهم ،وخمسة مليارات ( )1022202220222فرنك أفريقي
كمتأخرات رواتب متعلقة بالفترة من يوليو 2202إلى ديسمبر .2208كما يطلبون بإصدار
شهادات عمل ،وفرض عقوبة مليوني ( )202220222فرنك أفريقي عن كل يوم تأخير ،على ان
يتم التنفيذ بصورة مؤقتة.
.021وردا على ذلك ،تدفع الدولة المدعى عليها برفض الدعوى ،محتجة بأنه ال يمكن تحميلها المسؤولية
عن انتهاك أي حق من حقوق المدعين.
***
.021وتالحظ المحكمة أن المادة )0( 20من البروتوكول تنص على ما يلي:
إذا وجدت المحكمة أن هناك انتهاكاً لحق من حقوق اإلنسان أو حقوق الشعوب –
تأمر باإلجراء المناسب لمعالجة االنتهاك ،ويشمل ذلك دفع التعويض العادل للطرف
المضار.
.020وقد ارتأت المحكمة دائماً أن الجبر ال يمنح إال عندما تتحدد مسؤولية الدولة المدعى عليها
عن فعل غير مشروع دوليا وتتأكد من وجود عالقة سببية بين الفعل غير المشروع والضرر
المزعوم.
19
.028وتؤكد المحكمة أن عبء إثبات العالقة السببية يقع ،من حيث المبدأ ،على عاتق المدعي ،الذي
يجب أن يقدم التفاصيل التي تستند إليها شكواه ومطالبه.
20
.029وتؤكد ��لمحكمة كذلك أنها ال تستطيع أن تأمر باتخاذ تدابير جبر لألضرار ،استنادا إلى ادعاءات
لم يتم التوصل إلى أي انتهاك لحقوق اإلنسان بشأنها.
.002وفي ظل هذه الظروف ،فإن مطالبة المدعين بجبر الضرر ال أساس لها من الصحة .وبناء على
ذلك ،ترفض المحكمة طلب المدعين الحصول على جبر الضرر.
19
المرجع نفسه .أجافون ضد بنين ،الفقرة 049؛ هونجي إريك نودهوينو ضد جمهورية بنين ،)2222( ،المجلد الرابع ،مدونة األحكام القضائية للمحكمة
20
المرجع نفسه .ماريكو ضد مالي ،الفقرة 001؛
اإلفريقية ،ص ،019الفقرة .000
21