.00تالحظ المحكمة أن المدعين يستندون في ادعائهم إلى أساسين :أوالً ،إلى اإلجراءات أمام المحاكم
المحلية وإلى أن المحكمة العليا قد ألغت حكم محكمة االستئناف في باماكو .دون علمهم ،ودون
أي أساس قانوني أو تعليل.
.08وفيما يتعلق بااللتماس األول ،تؤكد المحكمة أنه يتسم بعدم الوضوح والغموض .وفي الواقع ،ال
يقدم المدعون أي حجج محددة من شأنها تبرير فحص االنتهاك المزعوم.
.09وفيما يتعلق بااللتماس الثاني ،تالحظ المحكمة أنه ال يوجد في الحكم الثاني الصادر عن المحكمة
العليا ما يشير إلى أنه صدر دون علمهم ،وفقا لتأكيدات المدعين .ويتضح ذلك بشكل أكبر من
الحكم المذكور بأن قضاة المحكمة العليا نظروا في الحجتين اللتين قدمهما المستأنفون ،وكذلك
مذكرة الرد التي قدمها المدعون .وقد قدمت المحكمة العليا أسباباً لحكمها قبل إلغاء حكم محكمة
االستئناف في باماكو.
.82بوجه عام ،ترى المحكمة أنه ال يوجد في السجل ما يدعم حجج المدعين .إذ ال يشكك المدعون
في االستقالل المؤسسي للمحكمة العليا للدولة المدعى عليها أو االستقالل الفردي لقضاتها.
.80وبناء على ذلك ،ترفض المحكمة مزاعم المدعين ،وترى أن الدولة المدعى عليها لم تنتهك التزامها
بضمان استقاللية المحكمة العليا.
ب) بشأن حيادية المحاكم التي نظرت في قضية المدعين
.82تالحظ المحكمة أنه وفقاً لقاموس القانون الدولي العام ،فإن الحيادية تعني "غياب التحيز واألفكار
المسبقة وتضارب المصالح لدى القاضي [ ]...إزاء األطراف التي تمثل أمامه."12
.84وتذكر المحكمة أنه تمشيا مع سوابقها القضائية ،يفترض أن يكون القاضي محايدا وأنه ينبغي
توفر أدلة دامغة لدحض هذا االفتراض.
13
.81وتالحظ المحكمة أن المدعين يقدمون نفس الحجج لكل من االنتهاك المزعوم لضمان استقاللية
المحاكم واالنتهاك المزعوم للحق في المحاكمة أمام محكمة محايدة.
12معجم القانون الدولي العام ،تحت إشراف جان سالمون ،برويالن ،بروكسل ،2220 ،ص.112 .
13ألفريد أجبيسي ويومي ضد جمهورية غانا ،الحكم (موضوع الدعوى وجبر الضرر) ( ،)2209المجلد الثالث ،مدونة األحكام القضائية للمحكمة اإلفريقية،
ص ،241الفقرة ،028المرجع نفسه .أجافون ضد بنين ،الفقرة .294
76