‫طرف‬ ‫رابعاً‪ .‬طلبات األ ا‬ ‫‪ .13‬يطلب المدعي من المحكمة‪:‬‬ ‫‪ .1‬استعادة العدالة من خالل إلغاء كل من إدانته والحكم الصادر بحقه‪ ،‬وإطالق سراحه؛‬ ‫‪ .2‬منحه تعويضا بموجب المادة ‪ )1( 27‬من بروتوكول الميثاق؛ و‬ ‫‪ .3‬إصدار أي أمر آخر تراه مناسبا في ظروف قضيته‪.‬‬ ‫‪ .14‬وتدعو الدولة المدعى عليها المحكمة إلى‪:‬‬ ‫‪ .1‬تعلن أنه ليس من اختصاصها الفصل في هذه الدعوى؛‬ ‫‪ .2‬إعالن أن العريضة لم تستوف شرط المقبولية المنصوص عليه في المادة ‪ )5( 40‬من النظام‬ ‫الداخلي للمحكمة؛‬ ‫‪ .3‬إعالن أن العريضة لم تستوف شرط المقبولية المنصوص عليه في المادة ‪ )6( 40‬من النظام‬ ‫الداخلي للمحكمة؛ و‬ ‫‪ .4‬تعلن أن العريضة غير مقبولة و ترفضها على النحو الواجب‪.‬‬ ‫‪ .15‬كما تطلب الدولة المدعى عليها من المحكمة إصدار األوامر التالية‪:‬‬ ‫‪ .1‬أن الدولة المدعى عليها لم تنتهك حقوق المدعي المنصوص عليها في المواد ‪ 2‬و ‪ 3‬و ‪)1( 7‬‬ ‫من الميثاق؛‬ ‫‪ .2‬أن العريضة مرفوضة بكاملها لعدم وجود أساس موضوعي؛‬ ‫‪ .3‬رفض طلبات المدعي؛‬ ‫‪ .4‬أن يستمر المدعي في قضاء عقوبته؛‬ ‫‪ .5‬أنه ال ينبغي منح المدعي تعويضات‪.‬‬ ‫خامساً‪.‬االختصاص‬ ‫‪ .16‬تالحظ‬ ‫المحكمة‬ ‫أن المادة ‪ 3‬من البروتوكول تنص على ما يلي‪:‬‬ ‫‪ )1‬يمتد اختصاص المحكمة ليغطي كافة القضايا والمنازعات التي تقدم إليها والتي تتعلق‬ ‫بتفسير وتطبيق الميثاق وهذا البروتوكول وأي صك آخر من صكوك حقوق اإلنسان‬ ‫األخرى التي صادقت عليها الدول المعنية‬ ‫‪ )2‬في حالة النزاع حول ما إذا سينعقد للمحكمة االختصاص أم ال – تسوى المسألة بقرار‬ ‫تصدره المحكمة‪.‬‬ ‫‪4‬‬

Select target paragraph3