طرف
رابعاً .طلبات األ ا
.13يطلب المدعي من المحكمة:
.1استعادة العدالة من خالل إلغاء كل من إدانته والحكم الصادر بحقه ،وإطالق سراحه؛
.2منحه تعويضا بموجب المادة )1( 27من بروتوكول الميثاق؛ و
.3إصدار أي أمر آخر تراه مناسبا في ظروف قضيته.
.14وتدعو الدولة المدعى عليها المحكمة إلى:
.1تعلن أنه ليس من اختصاصها الفصل في هذه الدعوى؛
.2إعالن أن العريضة لم تستوف شرط المقبولية المنصوص عليه في المادة )5( 40من النظام
الداخلي للمحكمة؛
.3إعالن أن العريضة لم تستوف شرط المقبولية المنصوص عليه في المادة )6( 40من النظام
الداخلي للمحكمة؛ و
.4تعلن أن العريضة غير مقبولة و ترفضها على النحو الواجب.
.15كما تطلب الدولة المدعى عليها من المحكمة إصدار األوامر التالية:
.1أن الدولة المدعى عليها لم تنتهك حقوق المدعي المنصوص عليها في المواد 2و 3و )1( 7
من الميثاق؛
.2أن العريضة مرفوضة بكاملها لعدم وجود أساس موضوعي؛
.3رفض طلبات المدعي؛
.4أن يستمر المدعي في قضاء عقوبته؛
.5أنه ال ينبغي منح المدعي تعويضات.
خامساً.االختصاص
.16تالحظ
المحكمة
أن المادة 3من البروتوكول تنص على ما يلي:
)1يمتد اختصاص المحكمة ليغطي كافة القضايا والمنازعات التي تقدم إليها والتي تتعلق
بتفسير وتطبيق الميثاق وهذا البروتوكول وأي صك آخر من صكوك حقوق اإلنسان
األخرى التي صادقت عليها الدول المعنية
)2في حالة النزاع حول ما إذا سينعقد للمحكمة االختصاص أم ال – تسوى المسألة بقرار
تصدره المحكمة.
4