‫‪.5‬‬ ‫في ‪ 8‬أبريل ‪ ،\2014‬في القضية الجنائية رقم ‪ 44‬لعام ‪ ،2013‬أدانت محكمة المقاطعة‬ ‫المدعي وحكمت عليه بالسجن لمدة ثالثين (‪ )30‬عاما لكل جريمة من الجرائم وأمرت بتنفيذ‬ ‫األحكام في وقت واحد‪.‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫تظلم المدعي من إدانته‪ ،‬واستأنف أمام المحكمة العليا التنزانية في بوكوبا في االستئناف‬ ‫الجنائي رقم ‪ 45‬لعام ‪ .2014‬وفي ‪ 7‬مايو ‪ ،2015‬رفضت المحكمة العليا االستئناف وأيدت‬ ‫اإلدانة والحكم‪.‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫ثم استأنف المدعي أمام محكمة االستئناف التنزانية في بوكوبا باالستئناف الجنائي رقم ‪278‬‬ ‫لعام ‪ .2015‬وقد تم رفض االستئناف بالكامل في ‪ 16‬فبراير ‪.2016‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫بعد ذلك‪ ،‬تقدم المدعي بهذه العريضة أمام هذه المحكمة في ‪ 29‬يونيو ‪.2016‬‬ ‫ب‪ .‬االنتهاكات المزعومة‬ ‫‪.9‬‬ ‫يدعي المدعي ‪:‬‬ ‫‪ .1‬أنه لم يبلغ بأسباب القاء القبض عليه قبل أن تعتقله الشرطة‪ ،‬مما يشكل انتهاكا لحقوقه‬ ‫األساسية بموجب المادة ‪ 23‬من قانون اإلجراءات الجنائية الفصل ‪ 20‬نسخة ‪ 2002‬والتي‬ ‫تؤيدها المادة ‪ )2( )1( 15‬من دستور الدولة المدعى عليها لعام (‪( )1977‬المشار إليه فيما‬ ‫يلي باسم "الدستور")؛‬ ‫‪ .2‬أن محكمة االستئناف التنزانية لم تبت بشكل صحيح في مسائل القانون والوقائع‪ ،‬مما أدى‬ ‫إلى انتهاك المواد ‪ 2‬و ‪ 3‬و ‪ )1( 7‬من الميثاق والمادة ‪ 107‬أ (ب) من الدستور؛ و‬ ‫‪ .3‬قاضي االستئناف أخطأ في القانون والوقائع بعدم مراعاته أن شهود الدفاع لم يستدعوا على‬ ‫النحو المطلوب بموجب المادة ‪ 231‬من قانون االجراءات الجنائية‪ ،‬والفصل ‪ 20‬نسخة‬ ‫‪ 2002‬والمادة ‪( )6( 13‬أ) من الدستور‪.‬‬ ‫ثالثاً‪ .‬موجز اإلجراءات أمام المحكمة‬ ‫‪ .10‬تسلم قلم المحكمة العريضة في ‪ 29‬يونيو ‪ ،2016‬وأرسلها إلى الدولة المدعى عليها في ‪24‬‬ ‫أغسطس ‪.2016‬‬ ‫‪ .11‬قدم الطرفان مرافعاتيهما في غضون الوقت الذي حددته المحكمة بعد عدة تمديدات‪.‬‬ ‫‪ .12‬تم إغالق المرافعات في ‪ 5‬نوفمبر ‪ 2020‬وتم إخطار األطراف على النحو الواجب‪.‬‬ ‫‪3‬‬

Select target paragraph3