.95وقد رأت هذه المحكمة أن الحق في الدفاع على النحو المنصوص عليه في المادة ( )1( 7ج)
من الميثاق هو عنصر أساسي من عناصر الحق في محاكمة عادلة ويعكس إمكانات العملية
القضائية إلتاحة الفرصة لألطراف للتعبير عن مطالباتهم وتقديم أدلتهم 34.ورأت هذه المحكمة
كذلك في قضية إنغابيري فيكتوار أوموهو از ضد جمهورية رواندا أن أحد الجوانب األساسية
للحق في الدفاع يشمل الحق في استدعاء شهود الدفاع.
35
.96تالحظ المحكمة ،من المحضر ،أنه ال يوجد ما يدل على أن المدعي قدم أي طلب الستدعاء
شهود الدفاع وأن المحاكم رفضت الموافقة عليه .وعلى العكس من ذلك ،على الرغم من اإلشارة
إلى أن زوجته يمكن أن تتحقق من حجته ،لم يظهر المدعي أبدا أي نية لوجودها في المحكمة
كشاهدة .وفي الواقع ،سجل المدعي أنه لن يستدعي أي شاهد.
.97وفي ضوء ما تقدم ،ترفض المحكمة ادعاء المدعي بأن قضاة االستئناف انتهكوا حقه في
الدفاع بعدم استدعاء شهود الدفاع .وعليه ،ترى المحكمة أن الدولة المدعى عليها لم تنتهك
المادة ( )1( 7ج) من الميثاق فيما يتعلق باستدعاء شهود الدفاع.
ثامناً .جبر الضرر
.98يدعو المدعي المحكمة إلى منحه تعويضات عن االنتهاكات التي تعرض لها تشمل إلغاء حكم
محكمة االستئناف ،وإطالق سراحه وأي تعويضات أخرى قد تراها المحكمة ضرورية.
.99الدولة المدعى عليها تدعو المحكمة إلى رفض طلب المدعي للحصول على تعويضات.
***
.100وتنص المادة )1(27من البروتوكول على ما يلي:
لو وجدت المحكمة أن هناك انتهاكا لحق من حقوق اإلنسان أو حقوق الشعوب – تأمر باإلجراء
المناسب لمعالجة االنتهاك ،و يشمل ذلك دفع التعويض العادل للطرف المضار.
.101في القضية الراهنة ،وبما أنه لم يثبت حدوث انتهاك ،فإن طلب منح التعويض ليس له ما
يبرره .لذلك ،ترفض المحكمة طلب المدعي بالتعويض.
34
35
أجافون ضد بنن (حكم) ،الفقرة 141أعاله.
إنغابيري فيكتوار أوموهو از ضد جمهورية رواندا (الموضوع) ( 24نوفمبر ،)2017مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية ،المجلد الثاني ,165 ،الفقرة
.93
20