‫‪ .54‬وتدحض الدولة المدعى عليها هذا االدعاء وتدفع بأنه إذا شعر المدعي بأن حقوقه قد انتهكت‪،‬‬ ‫فقد أتيحت له سبيل انتصاف يتمثل في تقديم التماس دستوري بموجب قانون إنفاذ الحقوق‬ ‫والواجبات األساسية [الفصل ‪ 3‬نسخة ‪ ]2002‬بينما كانت اإلجراءات جارية أمام المحكمة‬ ‫المحلية‪.‬‬ ‫‪ .55‬وتؤكد الدولة المدعى عليها أيضا أن المدعى لم يثر هذا االدعاء أبدا أمام المحكمة االبتدائية‬ ‫أو كسبب لالستئناف أمام المحكمة العليا أو محكمة االستئناف‪ ،‬وبالتالي يفتقر إلى األسس‬ ‫الموضوعية ويجب رفضه على النحو الواجب‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .56‬وتنص المادة ‪( )1( 7‬ج) من الميثاق على أن لكل فرد " حق الدفاع بما فى ذلك الحق فى‬ ‫اختيار من يترافع عنه"‬ ‫‪ .57‬وتالحظ المحكمة أنه في حين أن المادة ‪( )1( 7‬ج) من الميثاق ال تنص صراحة على الحق‬ ‫في اإلخطار بالتهم‪ ،‬فإن الحق المذكور مكفول صراحة في المادة ‪( )3( 14‬أ) من العهد‬ ‫الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المشار إليه فيما يلي باسم "العهد الدولي الخاص‬ ‫بالحقوق المدنية والسياسية‬ ‫"‪17.‬‬ ‫‪ .58‬وتذكر هذه المحكمة‪ ،‬كما رأت في قضية سيباستيان جيرمان أجافون ضد جمهورية بنين‪ ،‬بأن‬ ‫الحق في اإلخطار بالتهم هو جانب هام من الحق في الدفاع المحمي بموجب المادة ‪)1( 7‬‬ ‫(ج) من الميثاق‪ 18.‬وفي القضايا الجنائية على وجه الخصوص‪ ،‬يكون الغرض من إخطار‬ ‫المتهمين بالتهم الموجهة إليهم هو تمكينهم من إعداد دفاعهم على النحو الواجب‪.‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪ .59‬والغرض نفسه متأصل في قانون االجراءات الجنائية ‪ Cap 20‬نسخة ‪ 2002‬في الدولة‬ ‫المدعى عليها ‪ .‬وتنص المادة ‪ )1( 23‬من القانون المذكور على أنه "على الشخص الذي‬ ‫يعتقل شخصا آخر أن يبلغ ذلك الشخص‪ ،‬وقت إلقاء القبض عليه‪ ،‬بالجريمة التي ألقي القبض‬ ‫عليه بسببها"‪.‬‬ ‫‪17‬‬ ‫صادقت عليه الدولة المدعى عليها في ‪ 11‬يونيو ‪.1976‬‬ ‫‪18‬‬ ‫() قضية أجافون ضد بنن (حكم)‪ ،‬الفقرة ‪ 161‬أعاله‪ .‬انظر أيضا‪ ،‬نغو از فايكنغ (بابو سيا) وجونسون نغو از (بابي كوتشا) ضد جمهورية تنزانيا‬ ‫‪19‬‬ ‫() أجافون ضد بنن‪ ،‬المرجع نفسه‪.‬‬ ‫المتحدة (الموضوع) (‪ 23‬مارس ‪ ،)2018‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد الثاني‪ ،‬ص ‪ ,287‬الفقرات ‪.82-76‬‬ ‫‪12‬‬

Select target paragraph3