.49وأخيرا ،وفيما يتعلق بالشرط المنصوص عليه في المادة ( )2( 50ز) من النظام الداخلي ،ترى
المحكمة أن العريضة الحالية ال تتعلق بقضية سبق أن تمت تسويها من قل الطرفين وفقا
لمبادئ ميثاق األمم المتحدة أو القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي أو أحكام الميثاق .وبالتالي،
فإن العريضة تلبي هذا الشرط.
.50وفي ضوء ما تقدم ،تخلص المحكمة إلى أن العريضة تستوفي جميع شروط المقبولية
المنصوص عليها في ا��مادة 56من الميثاق على النحو الوارد في المادة )2( 50من النظام
الداخلي ،وبالتالي تقرر أنها مقبولة.
سابعاً.الموضوع
.51يدعي المدعي االنتهاكات التالية:
.1أنه لم يبلغ بأسباب القبض عليه قبل أن تعتقله الشرطة؛
.2أن محكمة االستئناف التنزانية لم تبت على النحو الواجب في مسائل القانون
والوقائع انتهاكا للمواد 2و 3و )1( 7من الميثاق والمادة 107أ (ب) من
دستور الدولة المدعى عليها ()1977؛ و
.3أن قاضي االستئناف قد أخطأ في القانون والوقائع بعدم مالحظة أن شهود
الدفاع قد تم استدعاؤهم /لم يتم استدعاؤهم كما هو مطلوب بموجب المادة
231من قانون االجراءات الجنائية ،الفصل 20نسخة 2002والمادة 13
(( )6أ) من دستور الدولة المدعى عليها.
.52تالحظ المحكمة أن تأكيدات المدعي كما هو مذكور أعاله تدور حول االنتهاكات المزعومة
للحق في (أ) إخطاره بالتهم الموجهة إليه ،و(ب) الحق في االستماع إلى قضيته بشكل مشترك
مع الحق في المساواة أمام القانون ،و(ج) الحق في الدفاع .وستنظر المحكمة بدورها في هذه
االدعاءات.
أ .االنتهاك المزعوم للحق في اإلخطار بالتهم الموجهة إليه
.53ويدعي المدعي أنه لم يبلغ بأسباب إلقاء القبض عليه ،قبل اعتقاله وهو ما يشكل انتهاكا
لحقوقه األساسية بموجب المادة 23من قانون االجراءات الجنائية ،الفصل 20نسخة 2002
المدعوم بالمادة )2( 15من دستور الدولة المدعى عليها.
11