ب.الشروط األخرى للمقبولية
.43تالحظ المحكمة أن الطرفين ،في هذه القضية ،ال يطعنان في امتثال العريضة للشروط الواردة
في المواد الفرعية ( )1و ( )2و ( )3و ( )4و ( )6و ( )7من المادة 56من الميثاق ،التي
تكرر تأكيدها في المواد الفرعية ( )2( 50أ) و (ب) و (ج) و (د) و (و) و (ز) من النظام
ا��داخلي .ومع ذلك ،يجب على المحكمة أن تنظر فيما إذا كانت هذه الشروط قد تم الوفاء بها.
.44يتضح من السجل أن الشرط المنصوص عليه في المادة ( )2( 50أ) من النظام الداخلي قد
استوفى ،حيث أشار المدعي بوضوح إلى هويته.
.45تالحظ المحكمة أيضا أن الطلبات التي قدمها المدعي تهدف إلى حماية حقوقه المكفولة
بموجب الميثاق .وتالحظ كذلك أن أحد أهداف القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي ،على النحو
المنصوص عليه في المادة (3ح) منه ،هو تعزيز وحماية حقوق اإلنسان والشعوب.كما ال
تحتوي العريضة على أي مطالبة أو التماس يتعارض مع النص المذكور .ولذلك ،ترى المحكمة
أنها تفي بمتطلبات المادة ( )2( 50ب) من النظام الداخلي.
.46ال تتضمن العريضة أي لغة مسيئة أو مهينة موجهة إلى الدولة المعنية ومؤسساتها ،وبالتالي
فهو يتوافق مع المادة ( )2( 50ج) من النظام الداخلي.
.47وفيما يتعلق بالشرط المنصوص عليه في المادة ()2(50د) النظام الداخلي نفسه ،لم يثبت أن
الحجج الوقائعية والقانونية الواردة في العريضة تستند حص ار إلى معلومات منشورة عبر وسائط
اإلعالم ،وبالتالي تم استيفاء الشرط.
.48وفيما يتعلق بشرط استنفاد سبل التقاضي المحلي وفقا للمادة ( )2( 50و) من النظام الداخلي،
تالحظ المحكمة أن االستئناف الذي قدمه المدعي قد رفض بموجب حكم محكمة االستئناف
الصادر في 16فبراير .2016وبالنظر إلى أن العريضة الحالية قد رفعت في 29يونيو
،2016حيث انقضى وقت قدره أربعة ( )4أشهر وثالثة عشر ( )13يوما بين الحدثين .وفي
ضوء اجتهاداتها القضائية 16 ،ترى المحكمة أن هذا الوقت معقول بشكل واضح ،وبالتالي
ترى أن الشرط المنصوص عليه في المادة ( )2( 50و) من النظام الداخلي قد استوفيت.
16
نيونزيما أوغسطين ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ،المحكمة اإلفريقية لحقوق االنسان و الشعوب ،القضية رقم ،2016/058الحكم الصادر في 13
يونيو ( 2023الموضوع والتعويضات) ،الفقرات 58-56؛ وأجافون ضد بنين (حكم) ،أعاله ،الفقرات .91-89
10