انتهاكا للمادة ( )1( 7ج) من الميثاق وكذلك دستور الدولة المدعى
فإنهما يؤكدان أن هذا يعد
ً
عليها.
*
.86تؤكد الدولة المدعى عليها أنه بموجب الفصل 310من قانون اإلجراءات الجنائية ،فإن الحق
اميا .وتؤكد كذلك أن المساعدة القانونية في نظامها القانوني "...
في التمثيل أو الدفاع ليس إلز ً
ليست إلزامية في المحكمة المحلية ،ومحكمة القاضي المقيم ،والمحكمة العليا ،ومحكمة
االستئناف .إذ يجب استيفاء الشروط الالزمة للتأهل للحصول على تمثيل مجاني من قبل
الدولة ...فعدم تمثيل المدعي من قبل محامٍ ،ال يعني أنه تعرض للحرمان والغبن بأي شكل
من األشكال".
.87على وجه التحديد فيما يتعلق بالمدعي الثاني ،تقول الدولة المدعى عليها إنه منح الحق في
قادر على استدعاء شاهد واحد لصالحه .ووفًقا
االستماع إليه أثناء محاكمته ،بل إنه كان ًا
للدولة المدعى عليها ،فإن المدعي الثاني لم يحرم من حقه في االستماع إليه والنظر في
قضيته.
أيضا بأنه في وقت محاكمة المدعي الثاني ،لم يكن الحق في
.88وتدفع الدولة المدعى عليها ً
التمثيل القانوني مطلًقا في نطاق اختصاصها القضائي ،ولكنه كان يتطلب تقديم طلب ويتوقف
منح التمثيل القانوني على توافر الموارد .ومن ثم ،فإنه وفقا للدولة المدعى عليها فإن حقيقة
أن المدعي الثاني لم يكن لديه تمثيل قانوني ،في حد ذاته ،ال يمكن أن يبطل إجراءات
التقاضي المحلية.
.89ومن ثم ،تطلب الدولة المدعى عليها من المحكمة رفض ادعاءات كال المدعين ألنها ال أساس
لها من الصحة وال تستند إلى أي أسس موضوعية.
***
.90الحظت المحكمة أن المادة ( )1( 7ج) من الميثاق تنص على ما يلي " :حق التقاضي مكفول
للجميع ،ويشمل ذلك :ج) حق الدفاع بما في ذلك الحق في اختيار من يترافع عنه.
.91وتشير المحكمة إلى أن المادة ( )1( 7ج) من الميثاق ال تنص صراحة على الحق في المساعدة
القانونية المجانية .ومع ذلك ،رأت المحكمة أنه يمكن قراءة المادة ( )1( 7ج) من الميثاق مع
20