االستئناف كما هو موضح في الصفحات من 5إلى 7من حكمها .ومن ثم تؤكد أن األدلة
التي تم االعتماد عليها إلدانة المدعي األول ،كانت موثوقة وكافية لدعم اإلدانة.
.72وفيما يتعلق بحالة جريمة االغتصاب بموجب القانون الجنائي ،تعترض الدولة المدعى عليها
على ادعاءات المدعي األول وتدفع بأنه لم يوضح كيف تتعارض أحكام القانون الجنائي مع
المادتين 2و 3من الميثاق .وفيما يتعلق بالفصل الخاص بالجرائم ضد األخالق بأكمله ،ترى
الدولة المدعى عليها أن هذا الفصل يحظر الجرائم التي يرتكبها كل من الذكور واإلناث،
ألغراض حماية حقوق وأخالق مجتمعها ،وبالتالي ال يمكن القول بأنها تنتهك الميثاق.
.73وفيما يتعلق بالمدعي الثاني ،تؤكد الدولة المدعى عليها ،بشكل عام ،أنها لم تنتهك حقوقه
بموجب المادتين 2و 3من الميثاق ،ولكن دون تقديم أي دليل.
***
.74وتشير المحكمة إلى أن المادة 2من الميثاق تنص على ما يلي:
يتمتع كل شخص بالحقوق والحريات المعترف بها والمكفولة في هذا الميثاق دون تمييز
خاصة إذا كان قائما على العنصر ،أو العرق ،أو اللون ،أو الجنس ،أو اللغة ،أو الدين،
أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر ،أو المنشأ الوطني أو االجتماعي أو الثروة أو المولد
أو أي وضع آخر.
أيضا إلى أن المادة 3من الميثاق تنص على ذلك
.75وتشير المحكمة ً
.1الناس سواسية أمام القانون .
.2لكل فرد الحق في حماية متساوية أمام القانون.
.76وفيما يتعلق بمضمون المادتين 2و 3من الميثا�� ،الحظت المحكمة أنه في قضية اللجنة
األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ضد كينيا ،ذكرت ما يلي:
19
19
اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ضد جمهورية كينيا (األسس الموضوعية) ( 26مايو ، )2017المجلد الثاني ،مدونة األحكام القضائية
للمحكمة اإلفريقية ،ص ،9الفقرات .138-137
17