‫االستئناف كما هو موضح في الصفحات من ‪ 5‬إلى ‪ 7‬من حكمها‪ .‬ومن ثم تؤكد أن األدلة‬ ‫التي تم االعتماد عليها إلدانة المدعي األول‪ ،‬كانت موثوقة وكافية لدعم اإلدانة‪.‬‬ ‫‪ .72‬وفيما يتعلق بحالة جريمة االغتصاب بموجب القانون الجنائي‪ ،‬تعترض الدولة المدعى عليها‬ ‫على ادعاءات المدعي األول وتدفع بأنه لم يوضح كيف تتعارض أحكام القانون الجنائي مع‬ ‫المادتين ‪ 2‬و‪ 3‬من الميثاق‪ .‬وفيما يتعلق بالفصل الخاص بالجرائم ضد األخالق بأكمله‪ ،‬ترى‬ ‫الدولة المدعى عليها أن هذا الفصل يحظر الجرائم التي يرتكبها كل من الذكور واإلناث‪،‬‬ ‫ألغراض حماية حقوق وأخالق مجتمعها‪ ،‬وبالتالي ال يمكن القول بأنها تنتهك الميثاق‪.‬‬ ‫‪ .73‬وفيما يتعلق بالمدعي الثاني‪ ،‬تؤكد الدولة المدعى عليها‪ ،‬بشكل عام‪ ،‬أنها لم تنتهك حقوقه‬ ‫بموجب المادتين ‪ 2‬و‪ 3‬من الميثاق‪ ،‬ولكن دون تقديم أي دليل‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .74‬وتشير المحكمة إلى أن المادة ‪ 2‬من الميثاق تنص على ما يلي‪:‬‬ ‫يتمتع كل شخص بالحقوق والحريات المعترف بها والمكفولة في هذا الميثاق دون تمييز‬ ‫خاصة إذا كان قائما على العنصر‪ ،‬أو العرق‪ ،‬أو اللون‪ ،‬أو الجنس‪ ،‬أو اللغة‪ ،‬أو الدين‪،‬‬ ‫أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر‪ ،‬أو المنشأ الوطني أو االجتماعي أو الثروة أو المولد‬ ‫أو أي وضع آخر‪.‬‬ ‫أيضا إلى أن المادة ‪ 3‬من الميثاق تنص على ذلك‬ ‫‪ .75‬وتشير المحكمة ً‬ ‫‪ .1‬الناس سواسية أمام القانون ‪.‬‬ ‫‪ .2‬لكل فرد الحق في حماية متساوية أمام القانون‪.‬‬ ‫‪ .76‬وفيما يتعلق بمضمون المادتين ‪ 2‬و‪ 3‬من الميثا��‪ ،‬الحظت المحكمة أنه في قضية اللجنة‬ ‫األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ضد كينيا‪ ،‬ذكرت ما يلي‪:‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪19‬‬ ‫اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ضد جمهورية كينيا (األسس الموضوعية) (‪ 26‬مايو ‪ ، )2017‬المجلد الثاني‪ ،‬مدونة األحكام القضائية‬ ‫للمحكمة اإلفريقية‪ ،‬ص ‪ ،9‬الفقرات ‪.138-137‬‬ ‫‪17‬‬

Select target paragraph3