أحكام الميثاق أو أي صك قانوني لالتحاد األفريقي بموجب القاعدة ( )2( 50ز) من النظام
الداخلي.
.67ونتيجة لما سبق ،ترى المحكمة أن العرائض المنضمة تفي بجميع المتطلبات المنصوص
عليها بموجب المادة 56من الميثاق وكما هو منصوص عليه في القاعدة )2(50من النظام
الداخلي ،وبالتالي تخلص إلى أن الدعاوى مقبولة.
سابعاً :حول الموضوع
.68يزعم كال المدعين حدوث انتهاك لحقوقهما بموجب المواد 2و 3و 7من الميثاق بسبب الطريقة
التي جرت بها محاكمتهما أمام المحاكم المحلية.
أ .حول اال نتهاك المزعوم للحق في عدم التمييز والمساواة أمام القانون
.69يقدم المدعي األول حجتين فيما يتعلق باالنتهاك المزعوم للحق في عدم التمييز والمساواة أمام
القانون .أوالً ،أن األدلة المقدمة ضده ملفقة وأن المحاكم المحلية اعتمدت عليها بشكل غير
عادل إلثبات القضية المرفوعة ضده ،مما أدى إلى حكم غير عادل في قضيته ،األمر الذي،
في رأيه ،ينتهك أيضاً حقه في المساواة أمام القانون .ثانياً ،أن جريمة االغتصاب ،على النحو
المنصوص عليه في قانون العقوبات للدولة المدعى عليها ،تتعارض مع المادتين 2و 3من
الميثاق على أساس "التحيز الجنسي".
.70أما بالنسبة للمدعي الثاني ،فبالرغم من أنه أشار في الدعوى المرفوعة إلى المادتين 2و3
من الميثاق ،إال أنه لم يقدم أي دفوعات توضح على وجه التحديد كيفية انتهاك حقوقه بموجب
األحكام المذكورة أعاله.
*
.71تعترض الدولة المدعى عليها ،في ردها ،على جميع التأكيدات التي قدمها المدعي األول
وتخضعه إلثبات صارم .تقول الدولة المدعى عليها إن المدعي األول ،لم يتعرض للتمييز في
اإلجراءات المحلية وتم السماح له باللجوء إلى جميع السبل القانونية للوصول الى اإلنصاف.
وفيما يتعلق بقضايا اإلثبات واألدلة التي أثارها المدعي األول ،تؤكد الدولة المدعى عليها أن
جميعا من قبل محكمة
قضايا عدم اتساق شهود االدعاء ومصداقيتهم قد تم التعامل معها
ً
16