‫قررت المحكمة أن كال المدعين قد استنفدا سبل التقاضي المحلي وبالتالي ترفض اعتراض‬ ‫الدولة المدعى عليها‪.‬‬ ‫‪ )2‬الدفع بعدم تقديم الدعاوى المنضمة خالل فترة زمنية معقولة‬ ‫‪ .47‬تزعم الدولة المدعى عليها أن األمر استغرق من المدعي األول‪ ،‬ثالث (‪ )3‬سنوات وعشرة‬ ‫(‪ )10‬أشهر بعد رفض محكمة االستئناف‪ ،‬الطعن في الحكم‪ ،‬قبل أن يتمكن من تقديم الدعوى‪.‬‬ ‫ووفًقا للدولة المدعى عليها‪ ،‬فإن هذه الفترة الزمنية غير معقول‪ ،‬مما ينبغي أن يجعل دعوى‬ ‫المدعي األول غير مقبولة‪ .‬ودعماً لتلك الحجة‪ ،‬تستشهد الدولة المدعى عليها بقرار اللجنة‬ ‫األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب في قضية مايكل ماجورو ضد زيمبابوي‪ ،‬وتؤكد أنه يجب‬ ‫ان تعتبر مدة ال تزيد عن ستة (‪ )6‬أشهر‪ ،‬فترة معقولة لتقديم الدعاوى أمام المحكمة‪.‬‬ ‫‪ .48‬وفًقا للدولة المدعى عليها‪" ،‬تم االنتهاء من قضية المدعي [الثاني] المرفوعة أمام المحاكم‬ ‫المحلية في اليوم ‪ 27‬أكتوبر ‪ .2008‬وتقدم المدعي [الثاني] بهذه الدعوى في ‪ 8‬مايو ‪،2018‬‬ ‫أي بعد عشر سنوات من البت في قضيته‪ "...‬وبالتالي ترى الدولة المدعى عليها أنه على‬ ‫الرغم من أن المادة ‪11 40‬ال تحدد المهلة الزمنية التي يجب تقديم الدعاوى خاللها‪ ،‬فإنه ينبغي‬ ‫التصريح بعدم قبول دعوى المدعي الثاني‪ ،‬لعدم رفعها خالل فترة زمنية معقولة‪.‬‬ ‫‪ .49‬ويزعم المدعي األول‪ ،‬في رده‪ ،‬بأنه لم يعلم بوجود المحكمة إال في عام ‪ .2016‬وفيما يتعلق‬ ‫بفترة الستة (‪ )6‬أشهر التي استشهدت بها الدولة المدعى عليها‪ ،‬يرى المدعي األول أن‬ ‫المحكمة يجب أن تتناول هذه الفترة بحذر‪ ،‬ودون أن تغفل أن المدعي األول كان مسجونا‬ ‫ودون تمثيل قانوني‪ .‬ويؤكد كذلك أن المحكمة يجب أن "تبت في هذه الدعوى دون التقيد‬ ‫بالنواحي التقنية ‪ ...‬التي قد تعيق إقرار العدالة"‪.‬‬ ‫‪ .50‬ولم يقدم المدعي الثاني أي إفادات بشأن هذه النقطة‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .51‬عمالً بالمادة ‪ )6( 56‬من الميثاق‪ ،‬وكما هو منصوص عليه في المادة ‪( )2( 50‬و) من‬ ‫النظام الداخلي‪ ،‬فلكي يتم قبول الدعوى‪ ،‬يجب "تقديمها خالل فترة زمنية معقولة من تاريخ‬ ‫‪11‬‬ ‫المادة ‪ ،)2( 50‬من النظام الداخلي للمحكمة‪ 1 ،‬سبتمبر ‪.2020‬‬ ‫‪12‬‬

Select target paragraph3