‫***‬ ‫‪ .20‬تالحظ المحكمة أنه بموجب المادة ‪ )1( 3‬من البروتوكول‪ ،‬لها اختصاص النظر في " كافة‬ ‫القضايا والمنازعات التي تقدم إليها والتي تتعلق بتفسير وتطبيق الميثاق وهذا البروتوكول وأي‬ ‫صك آخر من صكوك حقوق اإلنسان األخرى التي صادقت عليها الدول المعنية "‪.‬‬ ‫‪ .21‬وتذكر المحكمة بأنه لكي ينعقد لها االختصاص الموضوعي‪ ،‬يكفي أن يزعم المدعي حدوث‬ ‫انتهاكات لحقوق اإلنسان يحميها الميثاق أو أي صك آخر من صكوك حقوق اإلنسان صادقت‬ ‫‪7‬‬ ‫عليه الدولة المدعى عليها‪.‬‬ ‫‪ .22‬تالحظ المحكمة أن المدعي في هذه القضية يزعم حدوث انتهاك للحق في افتراض البراءة‬ ‫والحق في الجنسية‪ ،‬اللذين تحميهما المادة ‪( )1( 7‬ب) من الميثاق والمادة ‪ 15‬من اإلعالن‬ ‫العالمي لحقوق اإلنسان على التوالي‪ .‬ولذلك‪ ،‬فإن المحكمة تتصرف في نطاق اختصاصها‪.‬‬ ‫‪ .23‬وبناء على ذلك‪ ،‬ترفض المحكمة دفع الدولة المدعى عليها على اختصاصها الموضوعي وترى‬ ‫أن لها اختصاصا موضوعياً للنظر في هذه الدعوى‪.‬‬ ‫ب‪ .‬الجوانب األخرى لالختصاص‬ ‫‪ .24‬تالحظ المحكمة أنه لم يثر أي دفع على اختصاصها الشخصي والزمني واإلقليمي‪.‬‬ ‫‪ .25‬وقد الحظت أنه ال يوجد في السجالت ما يشير إلى عدم اختصاصها فيما يتعلق بهذه الجوانب‪:‬‬ ‫‪ )1‬تالحظ المحكمة‪ ،‬فيما يتعلق باالختصاص الشخصي‪ ،‬كما هو مبين في الفقرة ‪ 2‬من‬ ‫هذا الحكم‪ ،‬أن الدولة المدعى عليها أودعت في ‪ 25‬مارس ‪ 2020‬صك سحب‬ ‫إعالنها‪ .‬وفي هذا الصدد‪ ،‬تذكر المحكمة بسوابقها القضائية التي تفيد بأن سحب الدولة‬ ‫المدعى عليها إلعالنها ليس له أثر رجعي‪ ،‬وال يؤثر على القضايا قيد النظر وقت‬ ‫السحب المذكور أو القضايا الجديدة المعروضة عليها قبل دخوله حيز النفاذ بعد ‪12‬‬ ‫شه ار من إيداعه‪ ،‬أي في ‪ 26‬مارس ‪ .2021‬ونظ اًر ألنه تم تقديم عريضة الدعوى في‬ ‫‪.7‬فرانك ديفيد أةوماري وآخرين ضد جمهورية تنزانيا لمتحدة (المقبولية) (‪ 28‬مارس ‪ ،)2014‬مدونة احكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد األول‪ ،‬ص‬ ‫‪ ،358‬الفقرة ‪ ، 74‬بيتر تشاشا ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (المقبولية)(‪ 28‬مارس ‪ ،)2014‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد االول‪ ،‬ص‬ ‫‪ ،398‬الفقرة ‪.118‬‬ ‫‪6‬‬

Select target paragraph3