***
.20تالحظ المحكمة أنه بموجب المادة )1( 3من البروتوكول ،لها اختصاص النظر في " كافة
القضايا والمنازعات التي تقدم إليها والتي تتعلق بتفسير وتطبيق الميثاق وهذا البروتوكول وأي
صك آخر من صكوك حقوق اإلنسان األخرى التي صادقت عليها الدول المعنية ".
.21وتذكر المحكمة بأنه لكي ينعقد لها االختصاص الموضوعي ،يكفي أن يزعم المدعي حدوث
انتهاكات لحقوق اإلنسان يحميها الميثاق أو أي صك آخر من صكوك حقوق اإلنسان صادقت
7
عليه الدولة المدعى عليها.
.22تالحظ المحكمة أن المدعي في هذه القضية يزعم حدوث انتهاك للحق في افتراض البراءة
والحق في الجنسية ،اللذين تحميهما المادة ( )1( 7ب) من الميثاق والمادة 15من اإلعالن
العالمي لحقوق اإلنسان على التوالي .ولذلك ،فإن المحكمة تتصرف في نطاق اختصاصها.
.23وبناء على ذلك ،ترفض المحكمة دفع الدولة المدعى عليها على اختصاصها الموضوعي وترى
أن لها اختصاصا موضوعياً للنظر في هذه الدعوى.
ب .الجوانب األخرى لالختصاص
.24تالحظ المحكمة أنه لم يثر أي دفع على اختصاصها الشخصي والزمني واإلقليمي.
.25وقد الحظت أنه ال يوجد في السجالت ما يشير إلى عدم اختصاصها فيما يتعلق بهذه الجوانب:
)1تالحظ المحكمة ،فيما يتعلق باالختصاص الشخصي ،كما هو مبين في الفقرة 2من
هذا الحكم ،أن الدولة المدعى عليها أودعت في 25مارس 2020صك سحب
إعالنها .وفي هذا الصدد ،تذكر المحكمة بسوابقها القضائية التي تفيد بأن سحب الدولة
المدعى عليها إلعالنها ليس له أثر رجعي ،وال يؤثر على القضايا قيد النظر وقت
السحب المذكور أو القضايا الجديدة المعروضة عليها قبل دخوله حيز النفاذ بعد 12
شه ار من إيداعه ،أي في 26مارس .2021ونظ اًر ألنه تم تقديم عريضة الدعوى في
.7فرانك ديفيد أةوماري وآخرين ضد جمهورية تنزانيا لمتحدة (المقبولية) ( 28مارس ،)2014مدونة احكام المحكمة اإلفريقية ،المجلد األول ،ص
،358الفقرة ، 74بيتر تشاشا ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (المقبولية)( 28مارس ،)2014مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية ،المجلد االول ،ص
،398الفقرة .118
6