أوال .االحاطة علماً بانتهاك دولة بنين لحقوق اإلنسان المنصوص عليها في الميثاق بموجب
األمر الوزاري رقم / MJL / SGM / DACPG / SA / 023SGG19 023
الذي يحظر إصدار وثائق رسمية لألشخاص المطلوبين.
ثانيا .أمر دولة بنين بجعل األمر الوزاري المشترك المذكور متماشياً مع المتطلبات الدولية
لحقوق اإلنسان.
.11تدعو الدولة المدعى عليها المحكمة إلى:
أوال .تقضي بأن المدعي ال يشتكي من أي حالة من حاالت انتهاك حقوق اإلنسان؛
ثانيا .تقضي بأن المدعي يسعى للطعن في إجراء إداري داخلي؛
ثالثا .تقضي بأن الدعوى تقع خارج اختصاص المحكمة؛
وبناء على ذلك ،تصرح بأنها تفتقر إلى االختصاص؛
رابعا.
ً
خامسا .اإلحاطة علماً بأن اإلجراءات اإلدارية تخضع للمراجعة القضائية في بنين؛
سادسا .اإلحاطة علماً بأن التدابير االنصافية المحلية متوفرة وفعالة؛
سابعا .تقضي بأن المدعي لم يلجأ إلى أي سبل انتصاف قانونية؛
ثامنا .تقضي بأن سبل التقاضي الوطني لم تستنفد؛
تاسعا .وبالتالي ،إعالن عدم مقبولية الدعوى من حيث الشكل؛
عاشرا .تقضي بأن األمر المطعون فيه ال يؤدي إلى إدانة؛
حادي عشر .تقرر أن األمر المذكور ال ينتهك الحق في افتراض البراءة؛
وبناء على ذلك ،تقضي بأن األمر المذكور ال يتعارض مع الميثاق؛
ثاني عشر.
ً
ثالث عشر .اإلحاطة علماً بأن الجنسية هي عالقة قانونية باالنتماء إلى دولة؛
رابع عشر .اإلحاطة علماً بأن الجنسية البنينية يحكمها القانون؛
خامس عشر .اإلحاطة علماً بأن المرسوم المطعون فيه ال يتعلق بالجنسية؛
سادس عشر .اإلحاطة علماً بأنه يمكن ألي مواطن أن يثبت جنسيته البنينية؛ و
سابع عشر .وبالتالي ،تقضي بأن األمر المذكور ال يتعارض مع الميثاق.
خامساً .االختصاص
.12تنص المادة 3من البروتوكول على ما يلي:
4