اإلجراءات الجنائية" ،تتخذ تدابير اإلكراه التي قد يتعرض لها المشتبه فيه أو المتهم بقرار من
السلطة القضائية أو تحت إشرافها الفعلي .ويجب أن تكون مقيدة بصرامة باحتياجات
اإلجراءات ،بما يتناسب مع خطورة الجرم المنسوب إليه وال تتعارض مع كرامة األشخاص".
23
.68وتالحظ المحكمة ،مع ذلك ،أن الدولة المدعى عليها لم تقدم دليالً على أي إشعار تفتيش أو
أمر تفتيش صادر عن السلطات القضائية ،ناهيك عن قرار محكمة يحظر إصدار المستندات
المعنية لألشخاص المطلوبين.
.69وترى المحكمة أن رفض إصدار الوثائق المذكورة ،الذي ال يستند إلى أي قرار قضائي ،يوحي
بأن األشخاص "المطلوبين بموجب القانون" مذنبون .ويتفاقم هذا التصور من خالل حقيقة أنه،
وفقاً للمادة 3من األمر المذكور أعاله ،يمكن ألي شخص الرجوع إلى قائمة األشخاص
"المطلوبين من قبل المحاكم" على الموقع اإللكتروني لو ازرة العدل والتشريع ،الذي وردت
عناوينهم فيه.
.70وتالحظ المحكمة ،في هذا الصدد ،أنه تحت اسم كل شخص "مطلوب بموجب القانون" ورد
ذكر جريمة ،بجانبها محكمة .هذه اإلشارات وحدها تكفي لدفع الجمهور إلى االعتقاد بأن هؤالء
األشخاص مذنبون.
بين السكان؛ -العمل ،بالتعاون مع الو ازرة المكلفة بالالمركزية ،على تدريب مجالس القرى واألحياء والمدن والمقاطعات والبلديات على االستخبارات
اإلقليمية؛ -المساهمة في منع وإدارة النزاعات االجتماعية الناشئة عن خالفة زعماء القبائل التقليدية والصراعات بين األديان وداخلها .تسهيل إطار
التحليل األمني االستراتيجي الذي يعمل كتقييم سنوي للملف األمني لبنين وقدرة الرد السريع لقواتها في مواجهة أي عامل تهديد؛ تطوير وتحديث دوري
في قاعدة بيانات لرسم الخرائط ذات المرجعية الجغرافية ألماكن رسم الخرائط المرجعية ألماكن العبادة مع تقييم مساهمتها في السالم واألمن في كل
بلدية؛ -تطوير وإضفاء الطابع المؤسسي على أدوات التقييم االستراتيجي لآلثار األمنية لالستثمارات الكبرى على األراضي الوطنية؛ -المساهمة في
تحديث الحالة المدنية من خالل إنشاء ملف وطني مركزي لألحوال المدنية باستخدام التقنيات المناسبة ،وربط مديري األحوال المدنية باإلدارات
المختصة في قوى األمن والنظام القضائي والشؤون الخارجية والوحدات الصحية والمحافظات والسلطات المحلية -ضمان جودة التدريب في مدارس
الشرطة والدرك والمياه والغابات وفي مدارس التدريب األمنية الخاصة؛ -ضمان تنظيم الحانات والمطاعم والمنشآت المماثلة .كجزء من مسؤوليات
الحماية المدنية ،فإن و ازرة الداخلية واألمن العام مسؤولة عن -تطوير وتعزيز رسم خرائط المخاطر النظامية ووضع استراتيجية إلدارتها بالتعاون مع
الو ازرات المسؤولة عن الالمركزية والبيئة المعيشية والتعليم العالي.؛ -تنفيذ الحماية المدنية والدفاع؛ -تنظيم اإلغاثة في حاالت الكوارث أو الكوارث؛
-لضمان حماية األشخاص والممتلكات في جميع أنحاء التراب الوطني ،وتأمين المرافق ذات االهتمام العام والموارد الطبيعية لألمة بالتعاون مع
اإلدارات الو ازرية األخرى ،وال سيما تلك المسؤولة عن الالمركزية والبيئة المعيشية والصحة والزراعة والدفاع؛ -تطوير برنامج تعليم الحماية المدنية
في المجاالت الحساسة بشكل خاص".
23
القانون رقم 15-2012االصادر في 30مارس 2012بشأن قانون اإلجراءات الجنائية ،الديباجة ()3( )3
16