‫اإلجراءات الجنائية‪" ،‬تتخذ تدابير اإلكراه التي قد يتعرض لها المشتبه فيه أو المتهم بقرار من‬ ‫السلطة القضائية أو تحت إشرافها الفعلي‪ .‬ويجب أن تكون مقيدة بصرامة باحتياجات‬ ‫اإلجراءات‪ ،‬بما يتناسب مع خطورة الجرم المنسوب إليه وال تتعارض مع كرامة األشخاص"‪.‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪ .68‬وتالحظ المحكمة‪ ،‬مع ذلك‪ ،‬أن الدولة المدعى عليها لم تقدم دليالً على أي إشعار تفتيش أو‬ ‫أمر تفتيش صادر عن السلطات القضائية‪ ،‬ناهيك عن قرار محكمة يحظر إصدار المستندات‬ ‫المعنية لألشخاص المطلوبين‪.‬‬ ‫‪ .69‬وترى المحكمة أن رفض إصدار الوثائق المذكورة‪ ،‬الذي ال يستند إلى أي قرار قضائي‪ ،‬يوحي‬ ‫بأن األشخاص "المطلوبين بموجب القانون" مذنبون‪ .‬ويتفاقم هذا التصور من خالل حقيقة أنه‪،‬‬ ‫وفقاً للمادة ‪ 3‬من األمر المذكور أعاله‪ ،‬يمكن ألي شخص الرجوع إلى قائمة األشخاص‬ ‫"المطلوبين من قبل المحاكم" على الموقع اإللكتروني لو ازرة العدل والتشريع‪ ،‬الذي وردت‬ ‫عناوينهم فيه‪.‬‬ ‫‪ .70‬وتالحظ المحكمة‪ ،‬في هذا الصدد‪ ،‬أنه تحت اسم كل شخص "مطلوب بموجب القانون" ورد‬ ‫ذكر جريمة‪ ،‬بجانبها محكمة‪ .‬هذه اإلشارات وحدها تكفي لدفع الجمهور إلى االعتقاد بأن هؤالء‬ ‫األشخاص مذنبون‪.‬‬ ‫بين السكان؛ ‪ -‬العمل‪ ،‬بالتعاون مع الو ازرة المكلفة بالالمركزية‪ ،‬على تدريب مجالس القرى واألحياء والمدن والمقاطعات والبلديات على االستخبارات‬ ‫اإلقليمية؛ ‪ -‬المساهمة في منع وإدارة النزاعات االجتماعية الناشئة عن خالفة زعماء القبائل التقليدية والصراعات بين األديان وداخلها‪ .‬تسهيل إطار‬ ‫التحليل األمني االستراتيجي الذي يعمل كتقييم سنوي للملف األمني لبنين وقدرة الرد السريع لقواتها في مواجهة أي عامل تهديد؛ تطوير وتحديث دوري‬ ‫في قاعدة بيانات لرسم الخرائط ذات المرجعية الجغرافية ألماكن رسم الخرائط المرجعية ألماكن العبادة مع تقييم مساهمتها في السالم واألمن في كل‬ ‫بلدية؛ ‪ -‬تطوير وإضفاء الطابع المؤسسي على أدوات التقييم االستراتيجي لآلثار األمنية لالستثمارات الكبرى على األراضي الوطنية؛ ‪ -‬المساهمة في‬ ‫تحديث الحالة المدنية من خالل إنشاء ملف وطني مركزي لألحوال المدنية باستخدام التقنيات المناسبة‪ ،‬وربط مديري األحوال المدنية باإلدارات‬ ‫المختصة في قوى األمن والنظام القضائي والشؤون الخارجية والوحدات الصحية والمحافظات والسلطات المحلية ‪ -‬ضمان جودة التدريب في مدارس‬ ‫الشرطة والدرك والمياه والغابات وفي مدارس التدريب األمنية الخاصة؛ ‪ -‬ضمان تنظيم الحانات والمطاعم والمنشآت المماثلة‪ .‬كجزء من مسؤوليات‬ ‫الحماية المدنية‪ ،‬فإن و ازرة الداخلية واألمن العام مسؤولة عن ‪ -‬تطوير وتعزيز رسم خرائط المخاطر النظامية ووضع استراتيجية إلدارتها بالتعاون مع‬ ‫الو ازرات المسؤولة عن الالمركزية والبيئة المعيشية والتعليم العالي‪.‬؛ ‪ -‬تنفيذ الحماية المدنية والدفاع؛ ‪ -‬تنظيم اإلغاثة في حاالت الكوارث أو الكوارث؛‬ ‫‪ -‬لضمان حماية األشخاص والممتلكات في جميع أنحاء التراب الوطني‪ ،‬وتأمين المرافق ذات االهتمام العام والموارد الطبيعية لألمة بالتعاون مع‬ ‫اإلدارات الو ازرية األخرى‪ ،‬وال سيما تلك المسؤولة عن الالمركزية والبيئة المعيشية والصحة والزراعة والدفاع؛ ‪ -‬تطوير برنامج تعليم الحماية المدنية‬ ‫في المجاالت الحساسة بشكل خاص‪".‬‬ ‫‪23‬‬ ‫القانون رقم ‪ 15-2012‬االصادر في ‪ 30‬مارس ‪ 2012‬بشأن قانون اإلجراءات الجنائية‪ ،‬الديباجة (‪)3( )3‬‬ ‫‪16‬‬

Select target paragraph3