.53وفي ضوء ما سبق ،تقرر المحكمة أن طلب تحريك اجراءات الدعوة يفي بجميع متطلبات
المقبولية المنصوص عليها بموجب المادة 56من الميثاق ،على النحو المنشار إليه في المادة
)2( 50من النظام الداخلي .وبناء على ذلك ،تعلن المحكمة قبول الطلب.
سابعاً .الموضوع
.54يزعم المدعي انتهاك الحق في افتراض البراءة والحق في الجنسية.
.Aاالنتهاك المزعوم للحق في افتراض البراءة
.55يؤكد المدعي أن افتراض البراءة هو حق أساسي من حقوق اإلنسان ،المنصوص عليه في
المادة ( )1( 7ب) من الميثاق والمادة 17من دستور الدولة المدعى عليها.
.56ويدعي أن الدولة المدعى عليها ،بقرارها عدم إصدار وثائق رسمية لألشخاص المطلوبين من
قبل المحاكم ،وفقاً لألمر الوزاري المشترك المؤرخ الصادر في 22يوليو 2019في حين أن
األشخاص المذكورين لم يدانوا ،قد انتهكت مبدأ افتراض البراءة.
.57ويؤكد المدعي كذلك أن عدم إصدار وثائق رسمية لألشخاص المدانين هو نتيجة الرتكاب
جريمة ،ألن هذا التدبير العقابي يشكل عقوبة تتخذ بعد اتباع اإلجراءات القانونية الواجبة وفقاً
لمبادئ القانون الوضعي في بنين.
.58ورداً على ذلك ،تزعم الدولة المدعى عليها أن افتراض البراءة يعني ضمناً أن أي شخص متهم
بارتكاب جريمة يعتبر بريئاً حتى تثبت إدانته.
.59وتدفع كذلك بأن هذا المبدأ ال يحول دون حرمان المتهم من حريته ضماناً لفعالية التحقيقات،
كما أنه ال يحول دون إخضاعه لتدابير تقييدية ،وال سيما االحتجاز الوقائي أو االحتجاز لدى
الشرطة ،بغرض إثبات الحقيقة.
.60وأخي اًر ،تؤكد الدولة المدعى عليها أن حظر إصدار الوثائق الرسمية ليس بأي حال من األحوال
إعالناً بالذنب بل يقصد به منع األشخاص الذين يعتزمون اإلفالت من العدالة من الفرار.
وتؤكد أن المرسوم المطعون فيه يسهم في احترام افتراض البراءة بقدر ما يضمن مثول المتهمين
أمام المحكمة إلثبات إدانتهم أو براءتهم.
***
13