‫منه هو تعزيز وحماية حقوق اإلنسان والشعوب‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬ال يحتوي الطلب على أي‬ ‫طلب يتعارض مع القانون التأسيسي‪ .‬لذلك ترى المحكمة أن العريضة متوافقة مع القانون‬ ‫التأسيسي لالتحاد األفريقي والميثاق‪ ،‬وأنها تفي بمتطلبات المادة ‪( )2( 50‬ب) من النظام‬ ‫الداخلي‪.‬‬ ‫‪ .49‬وتالحظ المحكمة كذلك أن طلب تحريك اجراءات الدعوى ال يحتوي على أي الفاظ مهينة أو‬ ‫مسيئة؛ موجهة ضد الدولة المعنية ومؤسساتها أو االتحاد اإلفريقي‪ ،‬مما يجعله متوافقاً مع‬ ‫الشرط الوارد في المادة ‪( )2( 50‬ج) من النظام الداخلي‪.‬‬ ‫‪ .50‬فيما يتعلق بالشرط الوارد في المادة ‪( )2( 50‬د) من النظام الداخلي‪ ،‬تالحظ المحكمة أن‬ ‫الطلب ال يستند حصرياً إلى األخبار المنشورة عبر وسائل اإلعالم بل يتعلق بأمر صادر عن‬ ‫الدولة المدعى عليها بتاريخ ‪ 22‬يوليو ‪.2019‬‬ ‫‪ .51‬وفيما يتعلق بشرط وجود وقت معقول لتقديم الطلب بموجب المادة ‪( )2( 50‬و)‪ ،‬تذكر المحكمة‬ ‫بأن معقولية المدة الزمنية لعرض قضية عليها تتوقف على الظروف الخاصة بكل قضية ويجب‬ ‫تحديدها على أساس كل حالة على حدة‪ 16.‬وفي القضية الراهنة‪ ،‬ترى المحكمة أن تقييم الوقت‬ ‫المعقول للجوء إليها يبدأ من تاريخ إصدار المحكمة الدستورية قرارها‪ ،‬أي ‪ 18‬يونيو ‪.2020‬‬ ‫وبين هذا التاريخ وتاريخ اإلحالة إلى المحكمة في ‪ 4‬أغسطس ‪ ،2020‬انقضى شهران (‪)2‬‬ ‫وخمسة عشر (‪ )15‬يوماً‪ .‬وتشير هذه المدة الزمنية إلى أن المدعي قد تصرف باجتهاد‪ .‬لذلك‬ ‫تالحظ المحكمة أن فترة شهرين (‪ )2‬وخمسة عشر (‪ )15‬يوما معقولة‪ .‬وتبعاً لذلك ترى المحكمة‬ ‫أن شرط المادة ‪( )2( 50‬و) قد تم استيفائه‪.‬‬ ‫‪ .52‬وأخيرا‪ ،‬وفيما يتعلق بالشرط المنصوص عليه في المادة ‪( )2( 50‬ز) من النظام الداخلي‪ ،‬تج\‬ ‫المحكمة أن القضية الحالية ال تتعلق بمسألة سبق أن تمت تسويتها من قبل الطرفين وفقاً‬ ‫لمبادئ ميثاق األمم المتحدة أو القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي أو أحكام الميثاق‪.‬‬ ‫‪16‬ا ورثة الراحل نوربرت زونغو وآخرون ضد بوركينا فاسو (دفوع أولية) (‪ 21‬يونيو ‪ 1 )2013‬مدونة احكام المحكمة االفريقية‪ ،‬المجلد األول‪ ،‬ص‬ ‫‪ ,195‬الفقرة ‪ ;121‬أليكس توماس ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع)‪ 20( ،‬نوفمبر ‪ )2015‬مدونة احكام المحكمة االفريقية‪ ،‬المجلد األول‪،‬‬ ‫ص‪ ,465‬الفقرة ‪.73‬‬ ‫‪12‬‬

Select target paragraph3