‫خامساً‪ .‬االختصاص‬ ‫‪ .22‬تالحظ المحكمة أن المادة ‪ 3‬من البروتوكول تنص على ما يلي‪:‬‬ ‫‪ .1‬يمتد اختصاص المحكمة ليغطي كافة القضايا والمنازعات التي تقدم إليها والتي تتعلق‬ ‫بتفسير وتطبيق الميثاق وهذا البروتوكول وأي صك آخر من صكوك حقوق اإلنسان األخرى‬ ‫التي صادقت عليها الدول المعنية‬ ‫‪ .2‬في حالة النزاع حول ما إذا سينعقد للمحكمة االختصاص أم ال – تسوى المسألة بقرار‬ ‫تصدره المحكمة ‪.‬‬ ‫‪ .23‬ووفقا للمادة ‪ ،39‬الفقرة (‪ )1‬من النظام الداخلي للمحكمة‪ " ،‬تقوم المحكمة ببحث مبدئي في‬ ‫اختصاصها وفي قبول طلب تحريك الدعوى وفقا للميثاق‪ ،‬والبروتوكول وهذا النظام الداخلي‪".‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ .23‬واستنادا إلى األحكام المذكورة أعاله‪ ،‬يجب على المحكمة‪ ،‬أن تجري تقييما الختصاصها وأن‬ ‫تبت في االعتراضات عليه‪ ،‬إن وجدت‪.‬‬ ‫‪ .21‬في هذه العريضة‪ ،‬تالحظ المحكمة أن الدولة المدعى عليها تثير اعتراضين على اختصاصها‪.‬‬ ‫أوال‪ ،‬تجادل بأن المحكمة ليس لها اختصاص موضوعي‪ ،‬وثانيا‪ ،‬بإن المحكمة تفتقر إلى‬ ‫االختصاص الزمني‪ .‬ستنظر المحكمة في هذه الدفوع قبل النظر في الجوانب األخرى من‬ ‫اختصاصها‪ ،‬إذا لزم األمر ‪.‬‬ ‫أ‪ .‬الدفع على االختصاص الموضوعي للمحكمة‬ ‫‪ .21‬تؤكد الدولة المدعى عليها أن المحكمة ليس لها اختصاص الحكم باإلفراج عن المدعي‪ .‬وإذ‬ ‫تشير الدولة المدعى عليها إلى المادة ‪ )1( 27‬من البروتوكول وباإلشارة إلى االجتهادات‬ ‫القضائية للمحكمة في قضية أليكس توماس ضد تنزانيا‪ ،‬فإنها تدفع بأن طلب المدعي لإلفراج‬ ‫عنه يقع خارج نطاق اختصاص المحكمة ألن المدعي لم يقدم ظروفا محددة أو قاهرة تبرر‬ ‫للمحكمة إصدار أمر باإلفراج عنه‪ .‬لذلك‪ ،‬تدعو الدولة المدعى عليها المحكمة إلى رفض‬ ‫الطلب‪.‬‬ ‫*‬ ‫‪5‬المادة ‪ ،)1( 39‬من النظام الداخلي للمحكمة‪ ،‬الصادر في ‪ 2‬يونيو ‪2212‬‬ ‫‪.‬‬

Select target paragraph3