‫‪ )1‬احقاق العدالة حيثما تم انتهاكها وإلغاء كل من اإلدانة والعقوبة المفروضة عليه‬ ‫وإطالق سراحه‪.‬‬ ‫‪ )2‬منحه جبر ضرر عمال بالمادة ‪ )1(27‬من البروتوكول‪.‬‬ ‫‪ )3‬منح أي أمر آخر لالنتصاف القانوني قد تراه المحكمة مناسبا وعادال في ظروف‬ ‫قضيته‪.‬‬ ‫‪ .18‬في مرافعاته بشأن جبر الضرر‪ ،‬يطلب المدعي من المحكمة أن تأمر بما يلي‪:‬‬ ‫‪ )1‬أن للمحكمة اختصاص األمر بجبر الضرر‪.‬‬ ‫‪ )2‬إعالن العريضة مقبولة‪.‬‬ ‫‪ )3‬أن الدولة المدعى عليها انتهكت حقوق المدعي‪.‬‬ ‫‪ )3‬أن تدفع له الدولة المدعى عليها اثني عشر مليون شلن تنزاني (‪12.222.222‬‬ ‫شلن تنزاني) كتعويض عن إبقاء المدعي مقيدا‪ ،‬بعد اعتقاله‪ ،‬لمدة خمسة أيام دون‬ ‫أي وجبة‪.‬‬ ‫‪ )1‬أن تدفع له الدولة المدعى عليها ستة وثالثين مليون شلن تنزاني (‪31.222.222‬‬ ‫شلن تنزاني) كتعويض عن فقدان وظيفته بعد انتهاك حقوقه‪.‬‬ ‫‪ )1‬أن تدفع له الدولة المدعى عليها مبلغ عشرة ماليين شلن تنزاني (‪1202220222‬‬ ‫شلن تنزاني) كتعويض عن عدم النظر في قضيته في غضون فترة زمنية معقولة‪.‬‬ ‫‪ )7‬أن تعوضه الدولة المدعى عليها عن ألم فقدان منزله بعد انتهاك الدولة المدعى‬ ‫عليها لحقوقه وعلى وجه الخصوص عدم توفير تمثيل قانوني له‪.‬‬ ‫‪ )8‬أن تعوضه الدولة المدعى عليها عن طرد أطفاله من المدرسة بعد اعتقاله من قبل‬ ‫وكالء الدولة المدعى عليها‪ ،‬مما أدى إلى انتهاك حقهم في التعليم‪ ،‬الذي تحميه‬ ‫المادة ‪ )3( )2( 11‬من دستور الدولة المدعى عليها‪.‬‬ ‫‪ .19‬في ردها‪ ،‬فيما يتعلق باالختصاص ومقبولية العريضة‪ ،‬تدعو الدولة المدعى عليها المحكمة‬ ‫إلى األمر بالتدابير التالية‪:‬‬ ‫‪ )1‬أن المحكمة ليست مخولة باالختصاص للفصل في هذه الدعوى‪.‬‬ ‫‪ )2‬أن العريضة لم تستوف شروط المقبولية المنصوص عليها في المادة ‪ )1( 32‬من‬ ‫النظام الداخلي للمحكمة‪3.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫المقابلة للقاعدة ‪()2(12‬ه) من قواعد ‪ 21‬سبتمبر ‪.2222‬‬

Select target paragraph3