.1
وجه االتهام للمدعي وشركاؤه بارتكاب جريمة السطو المسلح ،وفق المادتين 281و 281من
قانون العقوبات في الدولة المدعى عليها .وفي 3أغسطس ،1999مثل المدعي وشركاؤه
المتهمون أمام محكمة أورامبو المحلية في أورامبو ،في القضية الجنائية رقم .1999/111
وفي 9سبتمبر ،2223برأت المحكمة المحلية خمسة ( )1متهمين ،وأدانت المدعي ومتهم
واحد وحكمت عليهما بالسجن لمدة ثالثين ( )32عاما واثنتي عشرة ( )12جلدة.
.1
ثم قام األثنان بتقديم استئناف أمام المحكمة العليا المنعقدة في تابورا ،باالستئناف الجنائي رقم
،2223/37وفي 21يونيو 2227رفض استئناف المدعي ،غير أن المحكمة العليا أيدت
استئناف المتهم اآلخر وأطلق سراحه من السجن.
.7
وقدم المدعي استئنافا آخر إلى محكمة االستئناف التنزانية المنعقدة في موانزا ،وهو االستئناف
الجنائي رقم .2227/311وفي حكمها الصادر في 19أبريل ،2213رفضت محكمة
االستئناف استئناف المدعي برمته.
.8
في 11مايو ،2213قدم المدعي طلبا لمراجعة قرار محكمة االستئناف ،ولكن في وقت تقديم
عريضته أمام هذه المحكمة لم يكن قد تم اتخاذ قرار نهائي من قبل محكمة االستئناف.
ب .االنتهاكات المزعومة
.9
يزعم المدعي أن الدولة المدعى عليها انتهكت حقه في التقاضي المضمون بموجب المادة 7
( )1من الميثاق .ويدعي على وجه التحديد ارتكاب االنتهاكات التالية:
)1أنه لم يحاكم في غضون فترة زمنية معقولة ،في انتهاك للمادة ( )1( 7د) من
الميثاق ،حيث أمضى أربع ( )3سنوات ونصف في السجن قبل االنتهاء من
محاكمته.
)2أنه لم يمنح تمثيال قانونيا ،في انتهاك للمادة ( )1( 7ج) من الميثاق.
)3أن محكمة االستئناف في الدولة المدعى عليها لم تقم بفحص وتقييم األدلة بشكل
صحيح في إجراءات االستئناف ،مما تعارض مع حقه في التقاضي ،المحمي
بموجب المادة )1( 7من الميثاق.
)3أن محكمة االستئناف في الدولة المدعى عليها لم تحلل أسباب االستئناف المختلفة
االثني عشر ( )12للمدعي أثناء إجراءات االستئناف وبدال من ذلك اختصرتها في
سبب واحد فقط ،على عكس حقه في االستماع إلى قضيته ،المكفول بموجب المادة
)1( 7من الميثاق والتي كانت أيضا انتهاكا للمادة )2( 3من الميثاق.