)3تعلن قبول عريضة الدعوى.
بشأن الموضوع
)1تقضي بأن الدولة المدعى عليها لم تنتهك حق المدعي في التقاضي المكفول بموجب
المادة )1( 7من الميثاق;
)1تقضي بأن الدولة المدعى عليها لم تنتهك حق المدعي في الحماية المتساوية للقانون
المكفول بموجب المادة )2( 3من الميثاق؛
)7تقضي بأن الدولة المدعى عليها لم تنتهك حق المدعي في عدم التمييز المكفول
بموجب المادة 2من الميثاق؛
)8تقضي بأن الدولة المدعى عليها لم تنتهك حق المدعي في عدم التعرض لعقوبة ال
إنسانية ومهينة المكفول بموجب المادة 1من الميثاق ،فيما يتعلق بعقوبة السجن لمدة
ثالثين ( )32عاما؛
)9تقضي بأن الدولة المدعى عليها قد انتهكت حق المدعي في الكرامة المكفول بموجب
المادة 1من الميثاق ،فيما يتعلق بعقوبة العقوبة البدنية؛
)12تقضي بأن الدولة المدعى عليها قد انتهكت حق المدعي في التمثيل القانوني المكفول
بموجب المادة ( )1( 7ج) من الميثاق مقروءة باالقتران مع المادة ( )3( 13د) من
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،لعدم تقديم المساعدة القانونية
المجانية للمدعي.
بأغلبية تسعة ( )9مؤيدين وواحد ( )1ضد ،أصدر القاضي رافع ابن عاشور ،رأيا مخالفا:
)11تقضي بأن الدولة المدعى عليها لم تنتهك حق المدعي في أن يحاكم في غضون فترة
زمنية معقولة المكفول بموجب المادة ( )1( 7د) من الميثاق .
باإلجماع،
بشأن جبر الضرر
جبر االضرار المالية