‫الحصر قانون العقوبات وقانون اإلجراءات الجنائية وقانون العقوبة البدنية‪ ،‬لجعلها متوافقة مع‬ ‫حظر التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة المنصوص عليها في‬ ‫المادة ‪ 1‬من الميثاق‪.‬‬ ‫تاسعا‪ .‬المصروفات القضائية‬ ‫‪ .173‬لم يقدم المدعي أي طلبات بشأن المصاريف القضائية‪.‬‬ ‫‪ .171‬طلبت الدولة المدعى عليها أن يتحمل المدعي المصاريف القضائية‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .171‬تشير المحكمة إلي أن المادة ‪)2( 32‬‬ ‫‪51‬‬ ‫من النظام الداخلي للمحكمة تنص على ما يلي‪" :‬ما لم‬ ‫تقرر المحكمة خالف ذلك‪ ،‬يتحمل كل طرف مصروفات التقاضي الخاصة به‪ ،‬إن وجدت"‪.‬‬ ‫‪ .177‬و ال ترى المحكمة أي سبب للتخلي عن هذا النص‪ .‬وبناء على ذلك‪ ،‬تقرر المحكمة أنه في‬ ‫ظروف هذه القضية‪ ،‬يتحمل كل طرف المصاريف القضائية الخاصة به‪.‬‬ ‫تاسعاً‪ .‬المنطوق‬ ‫‪ .178‬لهذه األسباب‪:‬‬ ‫فإن المحكمة‪،‬‬ ‫باإلجماع‬ ‫بشأن االختصاص‬ ‫‪ )1‬ترفض الدفع على اختصاصها الموضوعي‬ ‫‪ )2‬تعلن أنها مختصة‪.‬‬ ‫بشأن المقبولية‬ ‫‪ )3‬ترفض الدفع بعدم مقبولية عريضة الدعوى ‪.‬‬ ‫‪51‬المادة ‪ )2( 32‬من النظام الداخلي للمحكمة‪ ،‬الصادر في ‪ 2‬يونيو ‪2212‬‬

Select target paragraph3