الحصر قانون العقوبات وقانون اإلجراءات الجنائية وقانون العقوبة البدنية ،لجعلها متوافقة مع
حظر التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة المنصوص عليها في
المادة 1من الميثاق.
تاسعا .المصروفات القضائية
.173لم يقدم المدعي أي طلبات بشأن المصاريف القضائية.
.171طلبت الدولة المدعى عليها أن يتحمل المدعي المصاريف القضائية.
***
.171تشير المحكمة إلي أن المادة )2( 32
51
من النظام الداخلي للمحكمة تنص على ما يلي" :ما لم
تقرر المحكمة خالف ذلك ،يتحمل كل طرف مصروفات التقاضي الخاصة به ،إن وجدت".
.177و ال ترى المحكمة أي سبب للتخلي عن هذا النص .وبناء على ذلك ،تقرر المحكمة أنه في
ظروف هذه القضية ،يتحمل كل طرف المصاريف القضائية الخاصة به.
تاسعاً .المنطوق
.178لهذه األسباب:
فإن المحكمة،
باإلجماع
بشأن االختصاص
)1ترفض الدفع على اختصاصها الموضوعي
)2تعلن أنها مختصة.
بشأن المقبولية
)3ترفض الدفع بعدم مقبولية عريضة الدعوى .
51المادة )2( 32من النظام الداخلي للمحكمة ،الصادر في 2يونيو 2212