.111وفيما يتعلق بطلب إطالق سراحه ،تذكر المحكمة بأنها ال تستطيع إصدار مثل هذا األمر إال
في ظروف قاهرة للغاية.
49
.117ترى المحكمة أن طبيعة االنتهاك في القضية الراهنة ال تكشف عن أي ظرف من الظروف
التي استند فيها اعتقال المدعي أو إدانته إلى اعتبارات تعسفية وأن استمرار سجنه سيؤدي إلى
إجهاض العدالة 50.كما فشل المدعي في توضيح أي ظروف محددة وقاهرة لتبرير األمر
باإلفراج عنه.
.118في ضوء ما تقدم ،تم رفض هذا الطلب.
.1ضمانات عدم التكرار
.119كما يطلب المدعي من المحكمة منح أي أمر قانوني آخر قد تراه مناسبا وعادل لمنحه في
ظروف طلبه.
.172تدعو الدولة المدعى عليها المحكمة إلصدار أي أمر آخر قد تراه هذه المحكمة صحيحا وعادال
في ظل الظروف السائدة.
.171وتدفع الدولة المدعى عليها كذلك بأن هناك تطورات جارية العتماد قانون المساعدة القانونية
في عام 2217والذي يوسع نطاق المساعدة القانونية في الدولة المدعى عليها.
***
.172فيما يتعلق بانتهاك المادة ( )1( 7ج) من الميثاق مقروءة مع المادة ( )3( 13د) من العهد
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،فيما يتعلق بحق المدعي في التمثيل القانوني،
تحيط المحكمة علما باإلجراء الذي اتخذته الدولة المدعى عليها العتماد وتنفيذ قانون المساعدة
القانونية لعام 2217لتوسيع نطاق المساعدة القانونية في الدولة المدعى عليها وتثني على
الدولة المدعى عليها في ذلك.
.173وفيما يتعلق بانتهاك المادة 1من الميثاق وفي ضوء النتائج التي توصلت إليها المحكمة بشأن
أحكام العقوبة البدنية في قوانين الدولة المدعى عليها ،تأمر المحكمة الدولة المدعى عليها
بإلغاء العقوبة البدنية من قوانين الدولة المدعى عليها ،بما في ذلك على سبيل المثال ال
49توماس ضد تنزانيا (الموضوع) ،الفقرة 117أعاله.
50
وليام ضد تنزانيا ( الموضوع) ،الفقرة 121أعاله.