‫‪ .111‬وفيما يتعلق بطلب إطالق سراحه‪ ،‬تذكر المحكمة بأنها ال تستطيع إصدار مثل هذا األمر إال‬ ‫في ظروف قاهرة للغاية‪.‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪ .117‬ترى المحكمة أن طبيعة االنتهاك في القضية الراهنة ال تكشف عن أي ظرف من الظروف‬ ‫التي استند فيها اعتقال المدعي أو إدانته إلى اعتبارات تعسفية وأن استمرار سجنه سيؤدي إلى‬ ‫إجهاض العدالة‪ 50.‬كما فشل المدعي في توضيح أي ظروف محددة وقاهرة لتبرير األمر‬ ‫باإلفراج عنه‪.‬‬ ‫‪ .118‬في ضوء ما تقدم‪ ،‬تم رفض هذا الطلب‪.‬‬ ‫‪ .1‬ضمانات عدم التكرار‬ ‫‪ .119‬كما يطلب المدعي من المحكمة منح أي أمر قانوني آخر قد تراه مناسبا وعادل لمنحه في‬ ‫ظروف طلبه‪.‬‬ ‫‪ .172‬تدعو الدولة المدعى عليها المحكمة إلصدار أي أمر آخر قد تراه هذه المحكمة صحيحا وعادال‬ ‫في ظل الظروف السائدة‪.‬‬ ‫‪ .171‬وتدفع الدولة المدعى عليها كذلك بأن هناك تطورات جارية العتماد قانون المساعدة القانونية‬ ‫في عام ‪ 2217‬والذي يوسع نطاق المساعدة القانونية في الدولة المدعى عليها‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .172‬فيما يتعلق بانتهاك المادة ‪( )1( 7‬ج) من الميثاق مقروءة مع المادة ‪( )3( 13‬د) من العهد‬ ‫الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‪ ،‬فيما يتعلق بحق المدعي في التمثيل القانوني‪،‬‬ ‫تحيط المحكمة علما باإلجراء الذي اتخذته الدولة المدعى عليها العتماد وتنفيذ قانون المساعدة‬ ‫القانونية لعام ‪ 2217‬لتوسيع نطاق المساعدة القانونية في الدولة المدعى عليها وتثني على‬ ‫الدولة المدعى عليها في ذلك‪.‬‬ ‫‪ .173‬وفيما يتعلق بانتهاك المادة ‪ 1‬من الميثاق وفي ضوء النتائج التي توصلت إليها المحكمة بشأن‬ ‫أحكام العقوبة البدنية في قوانين الدولة المدعى عليها‪ ،‬تأمر المحكمة الدولة المدعى عليها‬ ‫بإلغاء العقوبة البدنية من قوانين الدولة المدعى عليها‪ ،‬بما في ذلك على سبيل المثال ال‬ ‫‪49‬توماس ضد تنزانيا (الموضوع)‪ ،‬الفقرة ‪ 117‬أعاله‪.‬‬ ‫‪50‬‬ ‫وليام ضد تنزانيا ( الموضوع)‪ ،‬الفقرة ‪ 121‬أعاله‪.‬‬

Select target paragraph3