‫‪ .112‬وتذكر المحكمة باجتهاداتها القضائية الراسخة حيث رأت أن الضرر المعنوي يفترض في‬ ‫حاالت انتهاكات حقوق اإلنسان‪ ،‬ويقدر مقدار األضرار في هذا الصدد على أساس اإلنصاف‪،‬‬ ‫مع مراعاة ظروف القضية‬ ‫‪47.‬‬ ‫‪ .111‬أثبتت المحكمة أن حقوق المدعي بموجب المادة ‪ 1‬من الميثاق وبموجب المادة ‪( )1( 7‬ج)‬ ‫من الميثاق كما تق أر مع المادة ‪( )3( 13‬د) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‬ ‫قد انتهكت‪ .‬يحق للمدعي الحصول على تعويضات معنوية ألن هناك افتراضا بأن المدعي قد‬ ‫عانى من شكل من أشكال الضرر المعنوي بسبب االنتهاكات المذكورة‪.48‬‬ ‫‪ .112‬لذلك‪ ،‬في ضوء هذه الظروف وممارسة سلطتها التقديرية في اإلنصاف‪ ،‬تمنح المحكمة المدعي‬ ‫مبلغ ثالثمائة ألف شلن تنزاني (‪ 322222‬شلن تنزاني ) عن الضرر المعنوي الذي عانى منه‬ ‫فيما يتعلق باالنتهاكات المثبتة‪.‬‬ ‫ب‪ .‬جبر األضرار غير المالية‬ ‫‪ )1‬استعادة الحرية‬ ‫‪ .113‬يطلب المدعي من المحكمة استعادة العدالة حيثما تم انتهاكها وإلغاء كل من اإلدانة والعقوبة‬ ‫المفروضة عليه وإطالق سراحه‪.‬‬ ‫*‬ ‫‪ .113‬تعارض الدولة المدعى عليها طلب المدعي إلطالق سراحه من السجن‪ .‬وتدفع الدولة المدعى‬ ‫عليها‪ ،‬مشيرة إلى االجتهادات القضائية لهذه المحكمة في قضية أليكس توماس ضد تنزانيا‪،‬‬ ‫بأن األمر باإلفراج عن المدعي ال يمكن أن يصدر إال في ظل ظروف خاصة وقاهرة‪.‬‬ ‫‪ .111‬تدعي الدولة المدعى عليها أنه في ظروف هذا الطلب لم يتم إثبات أي ظروف محددة أو‬ ‫قاهرة للغاية‪ .‬وتذكر الدولة المدعى عليها أيضا أنه ثبت في محاكمها المحلية أن المدعي‬ ‫ارتكب جريمة‪ ،‬وبالتالي ال يحق له استرداد حريته أو رد حقوقه أو أي شكل من أشكال التعويض‬ ‫أمام هذه المحكمة‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪47‬زونغو وآخرون ضد بوركينا فاسو (جبر الضرر)‪ ،‬الفقرة ‪ 11‬أعاله؛ أوموهو از ضد رواندا (جبر الضرر)‪ ،‬الفقرة ‪ 19‬أعاله؛ جوناس ضد تنزانيا (جبر‬ ‫الضرر)‪ ،‬الفقرة ‪ 23‬أعاله‪.‬‬ ‫‪48‬تشيوسي ضد تنزانيا (الموضوع والجبر)‪ ،‬الفقرة ‪ 111‬أعاله‪.‬‬

Select target paragraph3