المدعى عليها أن المدعي لم يقدم دليال على وجود عالقة بينه وبين األطفال المزعومين.
وبالتالي ،تؤكد الدولة المدعى عليها أن المدعي لم يثبت ادعائه وبالتالي ال يحق له الحصول
على أي جبر أو تعويض .
***
.112تالحظ المحكمة أنه لكي تمنح تعويضات عن الضرر المادي ،يجب أن تكون هناك عالقة
سببية بين االنتهاك الذي أثبتته المحكمة والضرر الناجم عنه ،وينبغي أن يكون هناك تحديد
لطبيعة الضرر وإثباته
46.
.113وتالحظ المحكمة أن المدعي لم يثبت الصلة بين االنتهاك الذي ثبت لحقوقه وخسارته المزعومة
في الدخل .بدال من ذلك ،ترتبط مطالبات المدعي ارتباطا مباش ار بإدانته وسجنه ،وهو ما لم
تجده هذه المحكمة غير قانوني.
.113وبناء على ذلك ،ترفض المحكمة مطالبات المدعي بالتعويضات عن الضرر المادي.
.2األضرار المعنوية
.111فيما يتعلق بالضرر المعنوى ،يطلب المدعي من المحكمة أن تأمر الدولة المدعى عليها بما
يلي:
)1دفع مبلغ اثني عشر مليون شلن تنزاني ( 1202220222شلن تنزاني) للمدعي
كتعويض عن إبقاء المدعي مقيدا ،بعد اعتقاله ،لمدة خمسة أيام دون أي وجبة
طعام.
)2دفع مبلغ عشرة ماليين شلن تنزاني (��� 1202220222شلن تنزاني) كتعويض للمدعي
عن عدم النظر في قضيته في غضون فترة زمنية معقولة.
)3تعويض المدعي عن طرد أطفاله من المدرسة بعد اعتقاله من قبل وكالء الدولة
المدعى عليها ،مما أدى إلى انتهاك حقهم في التعليم ،الذي تحميه المادة )2( 11
( )3من دستور الدولة المدعى عليها.
46كيجيجي إيسياغا ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ،المحكمة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب ،القضية رقم ،2211/232الحكم الصادر في 21
يونيو ( 2221جبر الضرر) ،الفقرة.22