‫المدعى عليها أن المدعي لم يقدم دليال على وجود عالقة بينه وبين األطفال المزعومين‪.‬‬ ‫وبالتالي‪ ،‬تؤكد الدولة المدعى عليها أن المدعي لم يثبت ادعائه وبالتالي ال يحق له الحصول‬ ‫على أي جبر أو تعويض ‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .112‬تالحظ المحكمة أنه لكي تمنح تعويضات عن الضرر المادي‪ ،‬يجب أن تكون هناك عالقة‬ ‫سببية بين االنتهاك الذي أثبتته المحكمة والضرر الناجم عنه‪ ،‬وينبغي أن يكون هناك تحديد‬ ‫لطبيعة الضرر وإثباته‬ ‫‪46.‬‬ ‫‪ .113‬وتالحظ المحكمة أن المدعي لم يثبت الصلة بين االنتهاك الذي ثبت لحقوقه وخسارته المزعومة‬ ‫في الدخل‪ .‬بدال من ذلك‪ ،‬ترتبط مطالبات المدعي ارتباطا مباش ار بإدانته وسجنه‪ ،‬وهو ما لم‬ ‫تجده هذه المحكمة غير قانوني‪.‬‬ ‫‪ .113‬وبناء على ذلك‪ ،‬ترفض المحكمة مطالبات المدعي بالتعويضات عن الضرر المادي‪.‬‬ ‫‪ .2‬األضرار المعنوية‬ ‫‪ .111‬فيما يتعلق بالضرر المعنوى‪ ،‬يطلب المدعي من المحكمة أن تأمر الدولة المدعى عليها بما‬ ‫يلي‪:‬‬ ‫‪ )1‬دفع مبلغ اثني عشر مليون شلن تنزاني (‪ 1202220222‬شلن تنزاني) للمدعي‬ ‫كتعويض عن إبقاء المدعي مقيدا‪ ،‬بعد اعتقاله‪ ،‬لمدة خمسة أيام دون أي وجبة‬ ‫طعام‪.‬‬ ‫‪ )2‬دفع مبلغ عشرة ماليين شلن تنزاني (��� 1202220222‬شلن تنزاني) كتعويض للمدعي‬ ‫عن عدم النظر في قضيته في غضون فترة زمنية معقولة‪.‬‬ ‫‪ )3‬تعويض المدعي عن طرد أطفاله من المدرسة بعد اعتقاله من قبل وكالء الدولة‬ ‫المدعى عليها‪ ،‬مما أدى إلى انتهاك حقهم في التعليم‪ ،‬الذي تحميه المادة ‪)2( 11‬‬ ‫(‪ )3‬من دستور الدولة المدعى عليها‪.‬‬ ‫‪46‬كيجيجي إيسياغا ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬المحكمة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب‪ ،‬القضية رقم ‪ ،2211/232‬الحكم الصادر في ‪21‬‬ ‫يونيو ‪( 2221‬جبر الضرر)‪ ،‬الفقرة‪.22‬‬

Select target paragraph3