أيضا ،دون أن تكون شاملة ،األحكام التالية في قوانين الدولة المدعى عليها :قانون العقوبة
البدنية ،وهو قانون يقصد به "تنظيم إنزال العقوبة البدنية"؛ وتهدف المادتان 21و 28من
قانون العقوبات اللتان تعترفان عموما بالعقوبة البدنية كشكل مشروع من أشكال العقوبة في
المادتين 131و 131ألف من قانون العقوبات اللتين تعترفان بالعقاب البدني كشكل قانوني
للعقوبة على جريمة االغتصاب؛ والمادتان 117و 172من قانون اإلجراءات الجنائية ،اللتان
تتضمنان أيضا العقوبة البدنية ضمن العقوبات المسموح بها التي يمكن للمحكمة أن تفرضها.
.133وترى المحكمة أن وجود قوانين تجيز العقاب البدني يتعارض مع الميثاق .وفيما يتعلق بالمدعي
على وجه التحديد ،ترى المحكمة أن وجود قانون يجيز العقاب البدني يخلق احتماال لتنفيذ
العقوبة التي من شأنها أن تزيد من معاناته العقلية وبالتالي تزيد من تقويض كرامته .في ظل
هذه الظروف ،تؤيد المحكمة ادعاء المدعي وترى أن عقوبته بالجلد اثنتي عشرة ( )12جلدة
تنتهك حقه في الكرامة على النحو المنصوص عليه في المادة 1من الميثاق.
ثامناً .جبر الضرر
.133وتالحظ المحكمة أن المادة )1( 27من البروتوكول تنص على أنه " إذا وجدت المحكمة أن
هناك انتهاكا لحق من حقوق اإ��نسان أو حقوق الشعوب – تأمر باإلجراء المناسب لمعالجة
االنتهاك ،ويشمل ذلك دفع التعويض العادل للطرف المضار"” .
.131ووفقا لالجتهادات القضائية للمحكمة ،ينبغي أن تكون الدولة المدعى عليها مسؤولة أوال عن
الفعل غير المشروع لمنح التعويضات .ثانيا ،ينبغي إثبات العالقة السببية بين الفعل غير
المشروع والضرر المزعوم .وعالوة على ذلك ،ينبغي أن تغطي التعويضات ،عند منحها ،كامل
الضرر المتكبد.
.131تكرر المحكمة أن العبء يقع على عاتق المدعي لتقديم أدلة تدعم ادعاءه 43.وفيما يتعلق
باألضرار المعنوية ،رأت المحكمة باستمرار أنها مفترضة وأن شرط اإلثبات ليس صارما
43
44.
كينيدي جيهانا وآخرون ضد رواندا (الموضوع وجبر الضرر) ( 28نوفمبر ،)2219مدونة احكام المحكمة االفريقية ،المجلد الثالث ،ص 0111
الفقرة ;139انظر أيضا القس كريستوفر ر .إمتيكيال ضد تنزانيا (جبر الضرر) ( 13يونيو ،)2213مدونة احكام المحكمة االفريقية ،المجلد
األول ،ص 072الفقرة ;32لوهي عيسى كوناتي ضد بوركينا فاسو (جبر الضرر) ( 3يونيو ،)2211مدونة احكام المحكمة االفريقية ،المجلد
األول ،ص 0331الفقرة )d(11؛ وإليساميحي ضد تنزانيا (حكم) ،أعاله ،الفقرة.97
44راجابو وآخرون ضد تنزانيا (الموضوع والجبر) ،الفقرة 131أعاله؛ أرماند غويهي ضد تنزانيا (الموضوع والجبر) ( 7ديسمبر ،)2218مدونة أحكام
المحكمة اإلفريقية ،المجلد الثاني ،ص 0377الفقرة ;11لوسيان إيكيلي رشيدي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع والجبر) ( 28مارس
،)2219مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية ،المجلد الثالث ،ص 013الفقرة ;119نوربرت زونغو وآخرون ضد بوركينا فاسو (اجبر الضرر)،الفقرة
11