‫أيضا‪ ،‬دون أن تكون شاملة‪ ،‬األحكام التالية في قوانين الدولة المدعى عليها‪ :‬قانون العقوبة‬ ‫البدنية‪ ،‬وهو قانون يقصد به "تنظيم إنزال العقوبة البدنية"؛ وتهدف المادتان ‪ 21‬و‪ 28‬من‬ ‫قانون العقوبات اللتان تعترفان عموما بالعقوبة البدنية كشكل مشروع من أشكال العقوبة في‬ ‫المادتين ‪ 131‬و‪ 131‬ألف من قانون العقوبات اللتين تعترفان بالعقاب البدني كشكل قانوني‬ ‫للعقوبة على جريمة االغتصاب؛ والمادتان ‪ 117‬و‪ 172‬من قانون اإلجراءات الجنائية‪ ،‬اللتان‬ ‫تتضمنان أيضا العقوبة البدنية ضمن العقوبات المسموح بها التي يمكن للمحكمة أن تفرضها‪.‬‬ ‫‪ .133‬وترى المحكمة أن وجود قوانين تجيز العقاب البدني يتعارض مع الميثاق‪ .‬وفيما يتعلق بالمدعي‬ ‫على وجه التحديد‪ ،‬ترى المحكمة أن وجود قانون يجيز العقاب البدني يخلق احتماال لتنفيذ‬ ‫العقوبة التي من شأنها أن تزيد من معاناته العقلية وبالتالي تزيد من تقويض كرامته‪ .‬في ظل‬ ‫هذه الظروف‪ ،‬تؤيد المحكمة ادعاء المدعي وترى أن عقوبته بالجلد اثنتي عشرة (‪ )12‬جلدة‬ ‫تنتهك حقه في الكرامة على النحو المنصوص عليه في المادة ‪ 1‬من الميثاق‪.‬‬ ‫ثامناً‪ .‬جبر الضرر‬ ‫‪ .133‬وتالحظ المحكمة أن المادة ‪ )1( 27‬من البروتوكول تنص على أنه " إذا وجدت المحكمة أن‬ ‫هناك انتهاكا لحق من حقوق اإ��نسان أو حقوق الشعوب – تأمر باإلجراء المناسب لمعالجة‬ ‫االنتهاك‪ ،‬ويشمل ذلك دفع التعويض العادل للطرف المضار"‪” .‬‬ ‫‪ .131‬ووفقا لالجتهادات القضائية للمحكمة‪ ،‬ينبغي أن تكون الدولة المدعى عليها مسؤولة أوال عن‬ ‫الفعل غير المشروع لمنح التعويضات‪ .‬ثانيا‪ ،‬ينبغي إثبات العالقة السببية بين الفعل غير‬ ‫المشروع والضرر المزعوم‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬ينبغي أن تغطي التعويضات‪ ،‬عند منحها‪ ،‬كامل‬ ‫الضرر المتكبد‪.‬‬ ‫‪ .131‬تكرر المحكمة أن العبء يقع على عاتق المدعي لتقديم أدلة تدعم ادعاءه‪ 43.‬وفيما يتعلق‬ ‫باألضرار المعنوية‪ ،‬رأت المحكمة باستمرار أنها مفترضة وأن شرط اإلثبات ليس صارما‬ ‫‪43‬‬ ‫‪44.‬‬ ‫كينيدي جيهانا وآخرون ضد رواندا (الموضوع وجبر الضرر) (‪ 28‬نوفمبر ‪ ،)2219‬مدونة احكام المحكمة االفريقية‪ ،‬المجلد الثالث‪ ،‬ص ‪0111‬‬ ‫الفقرة ‪ ;139‬انظر أيضا القس كريستوفر ر‪ .‬إمتيكيال ضد تنزانيا (جبر الضرر) (‪ 13‬يونيو ‪ ،)2213‬مدونة احكام المحكمة االفريقية‪ ،‬المجلد‬ ‫األول‪ ،‬ص ‪ 072‬الفقرة ‪ ;32‬لوهي عيسى كوناتي ضد بوركينا فاسو (جبر الضرر) (‪ 3‬يونيو ‪ ،)2211‬مدونة احكام المحكمة االفريقية‪ ،‬المجلد‬ ‫األول‪ ،‬ص ‪ 0331‬الفقرة ‪)d(11‬؛ وإليساميحي ضد تنزانيا (حكم)‪ ،‬أعاله‪ ،‬الفقرة‪.97‬‬ ‫‪44‬راجابو وآخرون ضد تنزانيا (الموضوع والجبر)‪ ،‬الفقرة ‪ 131‬أعاله؛ أرماند غويهي ضد تنزانيا (الموضوع والجبر) (‪ 7‬ديسمبر ‪ ،)2218‬مدونة أحكام‬ ‫المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد الثاني‪ ،‬ص ‪ 0377‬الفقرة ‪ ;11‬لوسيان إيكيلي رشيدي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع والجبر) (‪ 28‬مارس‬ ‫‪ ،)2219‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد الثالث‪ ،‬ص ‪ 013‬الفقرة ‪ ;119‬نوربرت زونغو وآخرون ضد بوركينا فاسو (اجبر الضرر)‪،‬الفقرة‬ ‫‪11‬‬

Select target paragraph3