‫كشيء في سلطة السلطات ‪ -‬تشكل اعتداء على ما هو على وجه التحديد أحد األغراض‬ ‫الرئيسية للمادة ‪ 3‬لحمايته‪ ،‬أي كرامة الشخص وسالمته البدنية‪”40.‬‬ ‫‪ .139‬وتالحظ المحكمة أيضا أنه في قضية دوبلر ضد السودان‪ ،‬وهي رسالة تنطوي على شكوى من‬ ‫أن الحكم على ثمانية طالب في السودان بما بين خمسة وعشرين (‪ )21‬وأربعين (‪ )32‬جلدة‬ ‫ينتهك المادة ‪ 1‬من الميثاق‪ ،‬رأت اللجنة أنه "ال يوجد حق لألفراد‪ ،‬وال سيما حكومة بلد ما‪ ،‬في‬ ‫تطبيق العنف الجسدي على األفراد بسبب الجرائم‪ .‬ومن شأن هذا الحق أن يكون بمثابة المعاقبة‬ ‫على التعذيب الذي ترعاه الدولة بموجب الميثاق ويتعارض مع طبيعة هذه المعاهدة لحقوق‬ ‫اإلنسان‪”41.‬‬ ‫‪ .132‬وتؤكد المحكمة‪ ،‬مشيرة إلى اجتهاداتها القضائية‪ ،‬أن هناك ثالثة عوامل رئيسية ذات صلة في‬ ‫تحديد ما إذا كان الحق في الكرامة‪ ،‬على النحو الذي تكفله المادة ‪ ،1‬قد انتهك‪.‬‬ ‫‪42‬‬ ‫العامل‬ ‫األول هو مالحظة أن المادة ‪ 1‬ال تحتوي على أحكام تقييد‪ .‬ويستتبع ذلك أن حظر المعاملة‬ ‫أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة حظر مطلق‪ .‬العامل الثاني‪ ،‬يجب توسيع نطاق‬ ‫الحظر الوارد في المادة ‪ 1‬لتوفير أوسع حماية ممكنة من إساءة المعاملة سواء كانت جسدية‬ ‫أو عقلية‪ .‬وأخيرا‪ ،‬العامل الثالث‪ ،‬ي��كن أن تتخذ المعاناة الشخصية واإلهانة أشكاال مختلفة‪،‬‬ ‫ويجب أن يعتمد التقييم دائما على ظروف كل حالة‪.‬‬ ‫‪ .131‬وفي هذه القضية‪ ،‬تذكر المحكمة بأن المحكمة المحلية فرضت حكما بالسجن لمدة ثالثين‬ ‫(‪ )32‬سنة واثني عشر (‪ )12‬جلدة‪ .‬ومن الجدير بالمالحظة أيضا أنه عندما استأنف المدعي‬ ‫مرة أخرى أمام المحكمة العليا ومحكمة االستئناف‪ ،‬تم تأييد استنتاجات محكمة المقاطعة‬ ‫بالكامل‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬تالحظ المحكمة أيضا أنه على الرغم من الحكم على المدعي بالجلد اثنتي‬ ‫عشرة (‪ )12‬جلدة‪ ،‬فإن السجل ال يشير إلى ما إذا كان الحكم قد تم تنفيذه بالفعل‪.‬‬ ‫‪ .132‬تحيط المحكمة علما قضائيا بأن المادة ‪( )1( 13‬ه) من دستور الدولة المدعى عليها يحظر‬ ‫التعذيب أو المعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو المهينة‪ .‬وعلى الرغم من ذلك‪ ،‬تالحظ المحكمة‬ ‫‪40‬المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان‪ ،‬تايرر ضد المملكة المتحدة‪ ،)72/1811( ،‬الحكم الصادر في ‪ 21‬أبريل ‪ ،1978‬السلسلة أ رقم ‪ ،21‬الفقرة‬ ‫‪33‬‬ ‫‪41‬البالغ رقم ‪ 2222/231‬الفقرة ‪32‬‬ ‫‪42‬لوسيان إيكيلي رشيدي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع والجبر) (‪ 28‬مارس ‪ ،)2219‬مدونة احكام المحكمة االفريقية‪ ،‬المجلد الثالث‪،‬‬ ‫ص ‪ 013‬الفقرة ‪.88‬‬

Select target paragraph3