كشيء في سلطة السلطات -تشكل اعتداء على ما هو على وجه التحديد أحد األغراض
الرئيسية للمادة 3لحمايته ،أي كرامة الشخص وسالمته البدنية”40.
.139وتالحظ المحكمة أيضا أنه في قضية دوبلر ضد السودان ،وهي رسالة تنطوي على شكوى من
أن الحكم على ثمانية طالب في السودان بما بين خمسة وعشرين ( )21وأربعين ( )32جلدة
ينتهك المادة 1من الميثاق ،رأت اللجنة أنه "ال يوجد حق لألفراد ،وال سيما حكومة بلد ما ،في
تطبيق العنف الجسدي على األفراد بسبب الجرائم .ومن شأن هذا الحق أن يكون بمثابة المعاقبة
على التعذيب الذي ترعاه الدولة بموجب الميثاق ويتعارض مع طبيعة هذه المعاهدة لحقوق
اإلنسان”41.
.132وتؤكد المحكمة ،مشيرة إلى اجتهاداتها القضائية ،أن هناك ثالثة عوامل رئيسية ذات صلة في
تحديد ما إذا كان الحق في الكرامة ،على النحو الذي تكفله المادة ،1قد انتهك.
42
العامل
األول هو مالحظة أن المادة 1ال تحتوي على أحكام تقييد .ويستتبع ذلك أن حظر المعاملة
أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة حظر مطلق .العامل الثاني ،يجب توسيع نطاق
الحظر الوارد في المادة 1لتوفير أوسع حماية ممكنة من إساءة المعاملة سواء كانت جسدية
أو عقلية .وأخيرا ،العامل الثالث ،ي��كن أن تتخذ المعاناة الشخصية واإلهانة أشكاال مختلفة،
ويجب أن يعتمد التقييم دائما على ظروف كل حالة.
.131وفي هذه القضية ،تذكر المحكمة بأن المحكمة المحلية فرضت حكما بالسجن لمدة ثالثين
( )32سنة واثني عشر ( )12جلدة .ومن الجدير بالمالحظة أيضا أنه عندما استأنف المدعي
مرة أخرى أمام المحكمة العليا ومحكمة االستئناف ،تم تأييد استنتاجات محكمة المقاطعة
بالكامل .ومع ذلك ،تالحظ المحكمة أيضا أنه على الرغم من الحكم على المدعي بالجلد اثنتي
عشرة ( )12جلدة ،فإن السجل ال يشير إلى ما إذا كان الحكم قد تم تنفيذه بالفعل.
.132تحيط المحكمة علما قضائيا بأن المادة ( )1( 13ه) من دستور الدولة المدعى عليها يحظر
التعذيب أو المعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو المهينة .وعلى الرغم من ذلك ،تالحظ المحكمة
40المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان ،تايرر ضد المملكة المتحدة ،)72/1811( ،الحكم الصادر في 21أبريل ،1978السلسلة أ رقم ،21الفقرة
33
41البالغ رقم 2222/231الفقرة 32
42لوسيان إيكيلي رشيدي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع والجبر) ( 28مارس ،)2219مدونة احكام المحكمة االفريقية ،المجلد الثالث،
ص 013الفقرة .88