المهينة ،واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية
أو المهينة" 37.وبالمثل ،خلصت لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان إلى أن حظر التعذيب
والمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة الواردة في المادة 7من العهد الدولي
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ينبغي أن يمتد ليشمل العقوبة البدنية" ،بما في ذلك العقاب
المفرط الذي يؤمر به كعقاب على جريمة ،أو كإجراء تربوي أو تأديبي
"38.
.137وقد توصلت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان إلى استنتاجات مماثلة في ق ارراتها بشأن الشكاوى
الفردية .فعلى سبيل المثال ،خلصت اللجنة في قضية أوزبورن ضد جامايكا إلى أن الدولة
الطرف ،بتنفيذها عقوبة الجلد ،قد أخلت بالتزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية.
39
وفي ذلك القرار ،ذكرت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان ما يلي" :بالنظر
إلى طبيعة الجريمة التي يعاقب عليها ،مهما كانت وحشيتها ،فإن اللجنة تعتقد اعتقادا راسخا
أن العقوبة البدنية تشكل معاملة أو عقوبة قاسية وال إنسانية ومهينة تتعارض مع المادة 7من
العهد"”.
.138وفي قضية تايرر ضد المملكة المتحدة ،تناولت المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان عدم توافق
العقوبة البدنية مع الحق في المعاملة اإلنسانية بموجب المادة 3من االتفاقية األوروبية لحماية
حقوق اإلنسان والحريات األساسية .ورأت المحكمة األوروبية أن" :طبيعة العقوبة البدنية
القضائية هي أنها تنطوي على قيام إنسان بإلحاق العنف الجسدي بإنسان آخر .وعالوة على
ذلك ،فهو عنف مؤسسي ،أي في هذه الحالة العنف الذي يسمح به القانون ،والذي تأمر به
السلطات القضائية للدولة وتنفذه سلطات الشرطة في الدولة [ ]..وهكذا ،وعلى الرغم من أن
المدعي لم يعان من أي آثار بدنية شديدة أو طويلة األمد ،فإن عقوبته -التي عومل بموجبها
" 37مسائل حقوق اإلنسان لجميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن ،وال سيما :التعذيب وغيره من ضروب المعاملة
أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة" .رودلي ،المقدم عمال بقرار لجنة حقوق اإلنسان 37/1991باء 12 ،يناير ،1997
.7/7/91.3/1997
38مجلس حقوق اإلنسان ،التعليق العام رقم ،22المادة ( 7الجلسة ،)1992 ،33تجميع التعليقات العامة والتوصيات العامة التي اعتمدتها هيئات
معاهدات حقوق اإلنسان1.. RH1/N71/1/H ..1 . 13 ،
0)1993( 4.1.الفقرة ;1ومجلس حقوق اإلنسان باألمم المتحدة ،التعليق
العام رقم ،21المادة ( 12الجلسة ،)1992 ،33تجميع التعليقات العامة والتوصيات العامة التي اعتمدتها هيئات معاهدات حقوق اإلنسان،
،)1993( 4.1. 1.. RH1/N71/1/H ..1 . 13الفقرة 3
39أوزبورن ضد جامايكا ،البالغ رقم ،1997/719تقرير اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان 13 ،نيسان ،999H/9/18/ /719/1997 ،2222
الفقرة.9.1