‫أيدت في قضية أليكس توماس ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ 34‬اعتماد اللجنة لتعريف التعذيب‬ ‫على النحو الوارد في المادة ‪ 1‬من اتفاقية األمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب‬ ‫المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة وهو كما يلي‪:‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫ألغراض هذه االتفاقية‪،‬يقصد 'بالتعذيب ' أى عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد‪،‬جسديا‬ ‫كان أم عقليا‪،‬يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص‪،‬أو من شخص‬ ‫ثالث‪،‬على معلومات أو على اعتراف‪،‬أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في انه‬ ‫ارتكبه‪ ،‬هو أو شخص ثالث أوتخويفه أو ارغامه هو أو أى شخص ثالث ‪ -‬أو عندما‬ ‫يلحق مثل هذا األلم أو العذاب ألى سبب يقوم على التمييز ايا كان نوعه‪،‬أو يحرض‬ ‫عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية‬ ‫وال يتضمن ذلك األلم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو المالزم لهذه العقوبات‬ ‫أو الذي يكون نتيجة عرضية لها‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫ال تخل هذه المادة باى صك دولى أو تشريع وطنى يتضمن أو يمكن أن يتضمن أحكاما‬ ‫ذات تطبيق أشمل‪.‬‬ ‫‪ .131‬وتالحظ المحكمة كذلك أن حظر التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة‬ ‫يجب أن يفسر على أوسع نطاق ممكن ليشمل أوسع مجموعة ممكنة من االعتداءات البدنية‬ ‫والعقلية ويجب أن يشمل "األفعال التي تسبب معاناة بدنية أو نفسية خطيرة (أو) تهين الفرد أو‬ ‫تجبره على التصرف ضد إ اردته أو ضميره"‪ 35.‬وتالحظ المحكمة أن شدة األلم العقلي أو البدني‬ ‫الذي يلحق بشخص ما هي التي تجعل السلوك يرقى إلى المعاملة أو العقوبة القاسية أو‬ ‫الالإنسانية أو المهينة‬ ‫‪36.‬‬ ‫‪ .131‬وفيما يتعلق بالعقوبة البدنية على وجه التحديد‪ ،‬ذكر مقرر األمم المتحدة الخاص المعني‬ ‫بالتعذيب أن المادة ‪ 31‬من قواعد األمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء تعكس الحظر‬ ‫الدولي للمعاملة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة‪ ،‬وأن "العقوبة البدنية ال تتفق مع حظر‬ ‫التعذيب‪ ،‬والمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة المنصوص عليها‪ ،‬ومنها‬ ‫اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان‪ ،‬والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‪ ،‬وإعالن‬ ‫حماية جميع األشخاص من التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو‬ ‫‪34‬أليكس توماس ضد تنزانيا‪ ،‬الفقرات ‪.131-131‬‬ ‫‪35‬انظر سبيلغ وماك وديتشوانيلو (نيابة عن ليهلوهونولو برنارد كوبيدي) ضد بوتسوانا‪ ،‬البالغ رقم ‪ )2211( ،2223/277‬اللجنة األفريقية لحقوق‬ ‫اإلنسان والشعوب ‪.2211‬‬ ‫‪36‬أليكس توماس ضد تنزانيا‪ ،‬الفقر ‪.131‬‬

Select target paragraph3