ولهذا السبب تدعي الدولة المدعى عليها أن هذا االدعاء يفتقر إلى األسس الموضوعية وأنه
ينبغي رفض هذا االدعاء .
***
.129تنص المادة 1من الميثاق على ما يلي:
لكل فرد الحق فى احترام كرامته واإلعتراف بشخصيته القانونية وحظر كافة أشكالاستغالله
وامتهانه واستعباده خاصة االسترقاق والتعذيب بكافة أنواعه والعقوبات والمعاملة الوحشية أو
الال إنسانية أو المذلة.
.132وتالحظ المحكمة أن المحاكم المحلية كانت تسترشد بالمادة 281من قانون العقوبات ،التي
كان نصها وقت صدور الحكم كما يلي:
أي شخص يرتكب جريمة السطو يكون عرضة للسجن لمدة عشرين عاما وإذا كان الجاني
مسلحا بأي سالح أو أداة خطرة أو هجومية ،أو كان بصحبة أي شخص آخر أو إذا قام ،في
أو قبل أو مباشرة بعد وقت السرقة ،بجرح أو ضرب أو رمي أو استخدم العنف الشخصي ضد
أي شخص ،يكون عرضة للسجن مدى الحياة ،مع أو بدون عقوبة بدنية.
.131تالحظ المحكمة كذلك أن المحكمة المحلية فرضت حكما بالسجن لمدة ثالثين ( )32عاما
واثنتي عشرة ( )12جلدة.
.132وفيما يتعلق بالحكم بالسجن لمدة ثالثين ( )32سنة ،تالحظ المحكمة أن المحاكم المحلية
فرضت حكما بالسجن ال يتعارض مع األحكام القانونية المتعلقة بالعقوبة على الجريمة التي
أدين بها المدعي ،أي المادة 281من قانون العقوبات .وتالحظ المحكمة كذلك أن المحكمة
المحلية أخذت في االعتبار العوامل المخففة التي أثارها المدعي.
.133في هذه الظروف ،تجد المحكمة أنه ال يوجد أساس الستنتاج حدوث انتهاك ،وبالتالي ،ترى أن
الدولة المدعى عليها لم تنتهك حق المدعي في عدم التعرض لعقوبة ال إنسانية ومهينة،
المحمي بموجب المادة 1من الميثاق ،من خالل فرض عقوبة بالسجن لمدة ثالثين ()32
عاما.
.133وفيما يتعلق بالحكم بالجلد اثنتي عشرة ( )12جلدة ،تالحظ المحكمة أن الميثاق ال يقدم تعريفا
للتعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة .غير أن المحكمة تذكر بأنها