ب .االنتهاك المزعوم للحق في عدم التمييز
.122يدعي المدعي أيضا أن سلوك المحاكم في الدولة المدعى عليها ينتهك حقه في عدم التمييز،
الذي تحميه المادة 2من الميثاق.
*
.123لم تقدم الدولة المدعى عليها تعليقا بشأن هذه النقطة.��
***
.123تالحظ المحكمة أن المدعي لم يقدم مذكرات محددة ولم يقدم أدلة على تعرضه للتمييز ،في
انتهاك للمادة 2من الميثاق.33
.121في هذه الظروف ،تجد المحكمة أنه ال يوجد أساس الستنتاج حدوث انتهاك ،وبالتالي ترى أن
الدولة المدعى عليها لم تنتهك حق المدعي في عدم التمييز المحمي بموجب المادة 2من
الميثاق.
ج .االنتهاك المزعوم للحق في عدم التعرض لعقوبة ال إنسانية ومهينة
.121يدعي المدعي أيضا أن عقوبة السجن لمدة ثالثين ( )32عاما التي فرضت عليه كانت مفرطة
بشكل واضح وشكلت عقوبة غير إنسانية ومهينة تنتهك المادة 1من الميثاق .
*
.127تعترض الدولة المدعى عليها على هذا االدعاء وتدفع بأنه عند الحكم على مدان بارتكاب
جريمة جنائية ،فإن الشرط اإللزامي هو أن المحكمة يجب أن تصدر حكما باالستناد إلى أحكام
قانون العقوبات وأحكام قانون الحد األدنى للعقوبة.
.128في المسألة قيد النظر ،تؤكد الدولة المدعى عليها أن المحاكم على مستوى المقاطعة وعلى
مستويي االستئناف قد نظرت بإنصاف في جميع متطلبات القانون وجميع عوامل التخفيف.
33سيجاونا تشاتشا ماشي ار ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ،المحكمة اإلفريقية لحقوق االنسان والشعوب ،القضية رقم 2217/231الحكم الصادر في
22سبتمبر ( 2222الموضوع) ،الفقرة .82