.111تطعن الدولة المدعى عليها في زعم المدعي .وتدفع بأن المدعي كان ملزما بأن يكون على
علم بالحكم القانوني المذكور وأن يلتزم به .وتذكر الدولة المدعى عليها كذلك أن الحكم ال يلزم
المحكمة أو يوجهها إلى تزويد المدعي بمعرفة قانون معين معمول به في الدولة المدعى
عليها .
.111وتؤكد الدولة المدعى عليها كذلك أن قرار محكمة االستئناف بعدم النظر في الدفع بعدم وجود
المتهم في مكان الحادث (الدفع بالغيبة) ال يمكن أن يؤدي إلى أي قرار غير عادل ،ألن األدلة
المسجلة التي تربط المدعي بالسطو المسلح المزعوم قوية ومقنعة.
.117وعليه ،تدفع الدولة المدعى عليها بأن اإلدعاء يفتقر إلي األسس الموضوعية وينبغي رفضه
على النحو الواجب.
***
.118تحيط المحكمة علما بادعاء مقدم الطلب بأن محكمة االستئناف لم تعتبر أن مقدم الطلب لم
يتم إبالغه بالمادة )3( 193و( )1من قانون اإلجراءات الجنائية المتعلقة بالدفع بعدم وجود
المتهم .
.119تالحظ المحكمة من السجل أن المدعي في سبب استئنافه أمام محكمة االستئناف ال يجادل
في حقيقة أنه لم يتم إبالغه بأحكام القانون .وبدال من ذلك ،تالحظ المحكمة أن المدعي ادعى
في أسباب استئنافه أمام محكمة االستئناف أن المحكمتين االبتدائيتين أخطأتا في القانون وفي
الواقع برفضهما دفاعه بعدم وجوده في مكان الحادث.
.122وتالحظ المحكمة من السجل أن محكمة االستئناف نظرت في هذا السبب ووجدت أنه "ال يوجد
ما يوحي أو يشير إلى توجيه خاطئ أو غير موجه يعزى إلى كلتا المحكمتين أدناه عندما لم
تعطيا أي وزن لحجة المستأنف”.
.121لهذا السبب ،ترى المحكمة أنه ال يمكن لوم محكمة االستئناف لعدم نظرها في دفاع المدعي
بالغية .لذلك ،ترى المحكمة أن الدولة المدعى عليها لم تنتهك حق المدعي في الدفاع،
المنصوص عليه في المادة ( )1( 7ج) من الميثاق .