.123لقد سبق للمحكمة أن قضت بما يلي:
..تتمتع المحاكم المحلية بهامش واسع من التقدير في تقييم القيمة اإلثباتية ألدلة معينة.
وباعتبارها محكمة دولية لحقوق اإلنسان ،ال يمكن للمحكمة أن تتولى هذا الدور من
المحاكم المحلية وتحقق في تفاصيل وخصائص األدلة المستخدمة في اإلجراءات
المحلية.
32
.123وعلى الرغم مما سبق ،يمكن للمحكمة ،عند تقييم الطريقة التي أجريت بها اإلجراءات المحلية،
أن تتدخل لتقيي م ما إذا كانت اإلجراءات المحلية ،بما في ذلك تقييم األدلة ،قد تمت وفقا
للمعايير الدولية لحقوق اإلنسان.
.121ويبين السجل المعروض على هذه المحكمة أن محكمة االستئناف نظرت باستفاضة في األدلة
المقدمة في قضية المدعي .كما ترى المحكمة أن المدعي فشل في إثبات أن الطريقة التي
قيمت بها محكمة االستئناف األدلة كشفت عن أخطاء واضحة تتطلب تدخل هذه المحكمة.
.121وعليه ،ترفض المحكمة ادعاء المدعي وتقرر أن الدولة المدعى عليها لم تنتهك حقه في
التقاضي ،المحمي بموج�� المادة )1( 7من الميثاق.
.4االدعاء بأن أسس االستئناف لم تحلل على النحو الواجب
.127يعيب المدعي على محكمة االستئناف في الدولة المدعى عليها فشلها في تحليل أسس
االستئناف االثني عشر ( )12المختلفة أثناء إجراءات االستئناف .ويدعي أن نهج محكمة
االستئناف في تلخيص هذه األسباب االثني عشر ( )12في سبب واحد ( )1فقط ينتهك حقه
في التقاضي واالستماع إلى قضيته ،المحمي بموجب المادة )1( 7من الميثاق ،وأنه ينتهك
أيضا المادة )2( 3من الميثاق.
*
.128تعترض الدولة المدعى عليها على زعم المدعي بأنه حرم من حقه في محاكمة عادلة بسبب
الجمع بين أسباب االستئناف .وتدفع الدولة المدعى عليها بأن الجمع بين أسباب االستئناف
32إيسياغا ضد تنزانيا (الموضوع) ،الفقرة 11أعاله.
.