.2االنتهاك المزعوم للحق في التمثيل القانوني
.92يزعم المدعي أنه تعرض للضرر ألنه لم يتم تزويده بالتمثيل القانوني في اإلجراءات أمام
محاكم الدولة المدعى عليها في انتهاك للمادة ( )1( 7ج) من الميثاق.
*
.93تعترض الدولة المدعى ��ليها على هذا االدعاء وتدفع بأن التمثيل القانوني المجاني في الدولة
المدعى عليها إلزامي فقط في جرائم محددة ،من بينها الخيانة والقتل الخطأ والقتل العمد.
وبالنسبة لجميع الجرائم األخرى ،تقدم المساعدة القانونية بناء على طلب مقدم من الراغب في
الخدمة .وتدفع الدولة المدعى عليها بأن المدعي لم يتقدم قط بطلب للحصول على مساعدة
قانونية وتزعم أنه إذا كان المدعي يحتاج إلى تمثيل قانوني ،فكان ينبغي عليه أن يتقدم بطلب
للحصول على مساعدة قانونية من الدولة أو من المنظمات غير الحكومية التي تقدم المساعدة
القانونية للمتقاضي الذي يحتاج إلى مساعدة قانونية.
***
.93وفقا للمادة ( )1( 7ج) من الميثاق ،يشمل حق الفرد في االستماع إلى قضيته "حق الدفاع بما
فى ذلك الحق فى اختيار من يترافع عنه"”.
.91فسرت المحكمة المادة ( )1( 7ج) من الميثاق في ضوء المادة ( )3( 13د) من العهد الدولي
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
على مساعدة قانونية مجانية
28
وقررت أن الحق في الدفاع يشمل الحق في الحصول
29.
.91وقررت المحكمة أيضا أنه عندما يتهم المتهمون بارتكاب جرائم خطيرة يعاقب عليها بعقوبات
مشددة ويكونون معوزين ،ينبغي تقديم المساعدة القانونية المجانية كحق ،سواء طلب المتهمون
ذلك أم ال
30.
28أصبحت الدولة المدعى عليها دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في 11يونيو .1971
29توماس ضد تنزانيا (الموضوع) ،الفقرة 113أعاله؛ كيجيجي إيسياغا ضد تنزانيا (الموضوع) ( 21مارس ،)2218مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية،
المجلد الثاني ،ص 0218الفقرة ;72قضية أونياشي وآخر ضد تنزانيا (الموضوع) ،الفقرة 123أعاله. .
30توماس ضد تنزانيا (الموضوع) ،الفقرة 123أعاله؛ إيسياغا ضد تنزانيا (الموضوع) ،الفقرة 78أعاله؛ () قضية أونياشي وآخر ضد تنزانيا
(الموضوع) ،المادتان 123و 121أعاله.