.81وستشرع المحكمة في النظر في هذه المظالم الخمسة ( )1في ضوء المادة )1( 7من الميثاق.
.0االنتهاك المزعوم للحق في المحاكمة في غضون فترة زمنية معقولة
.82يزعم المدعي أنه ظل في السجن لمدة أربع ( )3سنوات ونصف قبل إدانته والحكم عليه من
قبل المحكمة االبتدائية للدولة المدعى عليها وأن هذا ينتهك حقه في المحاكمة في غضون فترة
زمنية معقولة ،المحمي بموجب المادة ( )1( 7د).
*
.83تدفع الدولة المدعى عليها بأن المدعي قد حوكم في غضون فترة خمس سنوات ،وهي فترة
معقولة بالنظر إلى طبيعة الجريمة والظروف التي وقعت فيها .وباإلشارة إلى الئحة االتهام،
تشير الدولة المدعى عليها إلى أن المدعي وخمسة ( )1متهمين آخرين قد اتهموا في 7أكتوبر
.1999وفي 12فبراير ،2222بدأ االدعاء مرافعته التي أدلى فيها خمسة شهود بشهاداتهم
في تواريخ مختلفة ،واختتم االدعاء مرافعته في 9مايو .2223وبدأ الدفاع مرافعته في 32
يونيو ،2223عندما أدلى المدعي بشهادته .وأصدرت المحكمة االبتدائية حكمها في 9سبتمبر
.2223
***
.83وتنص المادة ( )1( 7د) على أنه "حق التقاضي مكفول .ويشمل ذلك [الحق في أن يحاكم
في غضون فترة زمنية معقولة".
.81تذكر المحكمة بقرارها في قضية ويلفريد أونيانغو نغاني و 9آخرين ضد تنزانيا ،حيث رأت أن
" ..ال توجد فترة قياسية تعتبر معقولة للمحكمة للبت في مسألة ما .ولتحديد ما إذا كان الوقت
معقوال أم ال ،يجب التعامل مع كل قضية على أساس حيثياتها
"26.
.81كما سبق للمحكمة أن حددت عوامل مختلفة يتم النظر فيها عند تقييم ما إذا كان قد تم البت
في قضية ما في غضون فترة زمنية معقولة بالمعنى المقصود في المادة ( )1( 7د) من
26ويلفريد أونيانغو نغاني وآخرون ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) ( 1 )2211مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية ،المجلد ا��لول ،ص 0127
الفقرة 131