.79وتالحظ المحكمة كذلك أن المدعي يزعم انتهاك المادة ( )1( 13أ) والمادة ( )1( 13ه)
والمادة ( )2( )1( 11أ) (ب) والمادة ( 127أ) (( )2ب) من دستور الدولة المدعى عليها.
ومع ذلك ،فقد سبق للمحكمة أن رأت أنها ال تطبق القانون المحلي في إجراء هذا التقييم ،عند
تحديد ما إذا كانت الدولة قد امتثلت للميثاق أو أي صك آخر من صكوك حقوق اإلنسان التي
صدقت عليها 24.وبالتالي ،لن تطبق المحكمة أحكام دستور الدولة المدعى عليها التي استشهد
بها مقدم العريضة.25
أ .االنتهاك المزعوم لحق الفرد في التقاضي
.82تالحظ المحكمة ،من السجل ،أن المدعي يثير خمسة ( )1تظلمات ضد المحاكم المحلية التي
يدعي أن أفعالها أو إغفاالتها انتهكت حقه في التقاضي على النحو المحمي بموجب المادة 7
( )1من الميثاق .وهذه المظالم هي:
)1أنه لم يحاكم في غضون فترة زمنية معقولة ،خالفا للمادة ( )1( 7د) من الميثاق،
حيث أمضى أربع سنوات ونصف رهن االحتجاز قبل االنتهاء من محاكمته.
)2أنه لم يمنح تمثيال قانونيا ،خالفا للمادة ( )1( 7ج) من الميثاق.
)3أن محكمة االستئناف في الدولة المدعى عليها لم تقم بفحص وتقييم األدلة بشكل
صحيح في إجراءات االستئناف ،مما يتعارض مع حقه في التقاضي ،المحمي
بموجب المادة )1( 7من الميثاق.
)3أن محكمة االستئناف في الدولة المدعى عليها لم تحلل أسباب االستئناف المختلفة
االثني عشر ( )12للمدعي أثناء إجراءات االستئناف وبدال من ذلك اختصرتها في
سبب واحد فقط ،على عكس حقه في االستماع إلى قضيته ،وحمايتها بموجب
المادة )1( 7من الميثاق والتي كانت أيضا انتهاكا للمادة )2( 3من الميثاق.
)1أن المدعي ،في غياب التمثيل القانوني ،لم يتم إبالغه بالقسم )3( 193و( )1من
قانون اإلجراءات الجنائية فيما يتعلق بالدفع بعدم وجود الشخص في مكان الحادث
(الدفع بالغيبة) ،بما يتعارض مع حقه في الدفاع ،المحمي بموجب المادة )1( 7
(ج).
24
أبو بكاري ضد تنزانيا (الموضوع) ،الفقرة 28أعاله؛ () قضية أونياشي وآخر ضد تنزانيا (الموضوع) ،الفقرة 39أعاله.
25سيجاونا تشاتشا ماشي ار ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ،المحكمة اإلفريقية لحقوق االنسان والشعوب ،القضية رقم 2217/231الحكم الصادر في
22سبتمبر ( 2222الموضوع) ،الفقرة .32