.38وفيما يتعلق باختصاصها اإلقليمي ،تالحظ المحكمة أن االنتهاكات التي يدعيها المدعي حدثت
داخل إقليم الدولة المدعى عليها .وفي ظل هذه الظروف ،ترى المحكمة أن لها اختصاصا
إقليميا.
.39في ضوء كل ما سبق ،ترى المحكمة أن لها اختصاص البت في هذه العريضة .
سادساً .المقبولية
.32وفقا للمادة )2( 1من البروتوكول " ،تقرر المحكمة بشأن إستيفاء العرائض المرفوعة لشروط
القبول واضعة في االعتبار أحكام المادة ( )11من الميثاق".
.31وعمال بالمادة )1( 12من النظام الداخلي للمحكمة " ،11تتحقق المحكمة من مقبولية الدعوى
المرفوعة أمامها وفقا للمادة 11من الميثاق والمادة )2( 1من البروتوكول وأحكام هذا النظام
الداخلي".
.32تنص المادة )2( 12من النظام الداخلي للمحكمة ،التي تعيد من حيث جوهرها ذكر أحكام
المادة 11من الميثاق ،على ما يلي:
يجب أن تستوفي الطلبات المقدمة إلى المحكمة جميع الشروط التالية:
أ .تحديد هوية مقدم الطلب بغض النظر عن طلبه واالحتفاظ بسرية هويته؛
ب .االمتثال للقانون التأسيسي لالتحاد اإلفريقي والميثاق؛
ج .اال يحتوي على أي الفاظ مهينة أو مسيئة؛ موجهة ضد الدولة المعنية ومؤسساتها أو
االتحاد اإلفريقي.
د .اال يستند حص ار على أخبار تم نشرها من خالل وسائل اإلعالم الجماهيري؛
ه .أن يقدم بعد استنفاد سبل التقاضي المحلي ،إن وجدت ،ما لم يكن واضحا أن أجراءات
التقاضي قد استطالت بشكل غير طبيعي؛
و .أن يقدم الطلب في غضون فترة زمنية معقولة تسري من تاريخ استنفاد سبل التقاضي
المحلي أو من التاريخ الذي تحدده المحكمة لبدء سريان الفترة الزمنية منذ وقت اللجوء
اليها؛
11المادة ،32من النظام الداخلي للمحكمة ،الصادر في 2يونيو 2212