.27لم يقدم المدعي أي مالجظات بشان هذه الحجة.
***
.28تذكر المحكمة بأنه بموجب المادة )1( 3من البروتوكول ،فإن لها اختصاص النظر في أي
طلب يقدم إليها ،شريطة أن تكون الحقوق التي يدعى حدوث انتهاكها ،محمية بموجب الميثاق
أو أي صك آخر من صكوك حقوق اإلنسان صادقت عليه الدولة المدعى عليها6.
.29وتالحظ المحكمة أن دفع الدولة المدعى عليها يتعلق بادعاء عدم اختصاصها بإصدار أمر
باإلفراج .
.32وتشير المحكمة إلى المادة )1( 27من البروتوكول التي تنص على أنه " إذا وجدت المحكمة
أن هناك انتهاكا لحق من حقوق اإلنسان أو حقوق الشعوب – تأمر باإلجراء المناسب لمعالجة
االنتهاك ،ويشمل ذلك دفع التعويض العادل للطرف المضار" .ولذلك ،فإن للمحكمة اختصاصا
بمنح أنواع مختلفة من جبر الضرر ،بما في ذلك اإلفراج من السجن ،شريطة إثبات االنتهاك
المزعوم.
7
.31ولهذا السبب ،ترفض المحكمة الدفع الذي أثارته الدولة المدعى عليها في هذا الصدد وترى
أن لها اختصاصا في الموضوع .
ب .الدفع على االختصاص الزمني للمحكمة
.32كما تعترض الدولة المدعى عليها على االختصاص الزمني للمحكمة على أساس أن االنتهاكات
المزعومة التي أثارها المدعي ليست مستمرة .وتجادل الدولة المدعى عليها بأن المدعي يقضي
عقوبة قانونية الرتكاب جريمة على النحو المنصوص عليه في القانون.
*
.33لم يقدم المدعي أي مالجظات بشان هذه الحجة.
***
6كاليبي إليساميحي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (حكم) ( 21يونيو ،)2222مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية ،المجلد الرابع ،ص 0211الفقرة .18
7راجابو يوسف ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ،المحكمة اإلفريقية لحقوق االنسان والشعوب ،القضية رقم ،221/231حكم صادر بتاريخ 23مارس
( 2222المقبولية) ،الفقرة.27