‫أي من أحكام الميثاق أو الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان والتي تكون الدولة المدعى‬ ‫‪3‬‬ ‫عليها طرًفا فيها‪.‬‬ ‫‪ .24‬تالحظ المحكمة أن االدعاءات الواردة في العريضة ليست غامضة وال تفتقر إلى الدقة ألنها‬ ‫تتعلق بالحقوق التي يحميها الميثاق‪ .‬وبالفعل‪ ،‬تؤكد المدعية في عريضتها أن الشعب التونسي‬ ‫قد ُحرم من حقه في تقرير المصير والمشاركة في اعتماد القانون األساسي‪ ،‬وهي حقوق تحميها‬ ‫المادة ‪ 20‬من الميثاق الذي ينص في فقرته األولى على أنه "لكل شعب الحق في الوجود‪،‬‬ ‫ولكل شعب حق مطلق وثابت في تقرير مصيره‪ ،‬وله أن يحدد بحرية وضعه السياسي وأن‬ ‫يكفل تنميته االقتصادية واالجتماعية على النحو الذى يختاره بمحض إرادته‪ ".‬وعالوة على‬ ‫ذلك‪ ،‬تشير المحكمة إلى أن المدعية تؤكد أن الدولة المدعى عليها ال تحترم التزامها بضمان‬ ‫استقالل المحاكم وإنشاء مؤسسات لحماية حقوق اإلنسان‪ ،‬التي تكفلها المادة ‪ 26‬من الميثاق‪.‬‬ ‫اختصاصا موضوع ًيا‬ ‫‪ .25‬وبناء على ذلك‪ ،‬ترفض المحكمة الدفع بعدم االختصاص وتقرر أن لها‬ ‫ً‬ ‫في المسألة‪.‬‬ ‫أ)‬ ‫بشأن الجوانب األخرى لالختصاص‬ ‫‪ .26‬تالحظ المحكمة أن الدولة المدعى عليها لم تعترض على اختصاصها الزمني والشخصي‬ ‫واإلقليمي‪ .‬وبعد أن تأكدت أنه ال يوجد في الملف ما يشير إلى عدم اختصاصها بهذه الجوانب‪،‬‬ ‫تقرر المحكمة أن لها‪:‬‬ ‫‪)1‬‬ ‫االختصاص الزمني‪ ،‬حيث أن االنتهاكات التي تزعمها المدعية قد وقعت بعد أن‬ ‫‪4‬‬ ‫أصبحت الدولة المدعى عليها طرًفا في الميثاق والبروتوكول‪.‬‬ ‫‪)2‬‬ ‫االختصاص الشخصي‪ ،‬حيث أنه‪ ،‬كما هو مبين في الفقرة ‪ 2‬من هذا الحكم‪ ،‬وفي‬ ‫‪ 2‬يونيو ‪ ،2017‬قدمت الدولة المدعى عليها لدى رئيس مفوضية االتحاد األفريقي‬ ‫اإلعالن المنصوص عليه في المادة ‪ )6( 34‬من البروتوكول الذي تقبل بموجبه‬ ��‪ 3‬أليكس توماس ضد تنزانيا (الموضوع) (‪ 20‬نوفمبر ‪ ،)2015‬مدونة أحكام المحكمة األفريقية‪ ،‬المجلد األول‪ ،‬ص ‪ ،482‬الفقرة ‪45‬؛ أوينو أونياشي‬ ‫ونجوكا ضد تنزانيا (الموضوع) (‪ 28‬سبتمبر ‪ ،)2017‬مدونة أحكام المحكمة األفريقية‪ ،‬المجلد الثاني‪ ،‬ص‪ ،67‬الفقرات من ‪ 34‬إلى ‪36‬؛ جيهانا‬ ‫وآخرون ضد رواندا (الموضوع وجبر الضرر) (‪ 28‬نوفمبر ‪ ،)2019‬مدونة أحكام المحكمة األفريقية‪ ،‬المجلد الثالث‪ ،‬ص‪ ،680 ،‬الفقرتان ‪ 32‬و‪33‬؛‬ ‫ديوكليس ويليام ضد تنزانيا (الموضوع وجبر الضرر) (‪ 21‬سبتمبر ‪ ،)2018‬مدونة أحكام المحكمة األفريقية‪ ،‬المجلد الثاني‪ ،‬ص‪ ،439‬الفقرة ‪28‬؛‬ ‫أرماند غويهي ضد تنزانيا (الموضوع وجبر الضرر) (‪ 7‬ديسمبر ‪ ،)2018‬مدونة أحكام المحكمة األفريقية‪ ،‬المجلد الثاني‪ ،‬ص‪ ،493‬الفقرة ‪33‬؛‬ ‫كاليبي إليساميحي ضد تنزانيا (الموضوع وجبر الضرر)‪ 26( ،‬يونيو ‪ ،)2020‬مدونة أحكام المحكمة األفريقية‪ ،‬المجلد الرابع‪ ،‬ص‪ ،266‬الفقرة ‪.18‬‬ ‫‪ 4‬جب ار كامبولي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪( ،‬الموضوع وجبر الضرر) (‪ 15‬يوليو ‪ ،)2020‬مدونة أحكام المحكمة األفريقية‪ ،‬المجلد الرابع‪ ،‬ص‪،466‬‬ ‫الفقرات ‪ 51‬إلى ‪.53‬‬ ‫‪6‬‬

Select target paragraph3