‫‪ .10‬بعد عدة تمديدات للوقت‪ ،‬قدمت الدولة المدعى عليها ردها وتم إرساله إلى المدعي في ‪20‬‬ ‫ديسمبر ‪ 2022‬مع طلب بأن يقدم المدعي رتعقيبه في غضون ثالثين (‪ )30‬يوما من استالمه‬ ‫رد الدولة‪ .‬ولكن لم يودع المدعي أي تعقيب‪.‬‬ ‫‪ .11‬وأقفلت المرافعات في ‪ 24‬يناير ‪ 2023‬وأخطرت األطراف بذلك على النحو الواجب‪.‬‬ ‫طرف‬ ‫رابعاً‪ .‬طلبات األ ا‬ ‫‪ .12‬يطلب المدعي من المحكمة إصدار أمر (أوامر) مناسب لمعالجة انتهاك حقوقه من خالل‬ ‫األمر باالفراج عنه من السجن ودفع تعويض عن كل سنة قضاها في الحبس‪ ،‬محسوبة على‬ ‫أساس نسبة متوسط دخل المواطن في الدولة المدعى عليها‪.‬‬ ‫‪ .13‬كما يلتمس المدعي من المحكمة في مذكرته بشأن جبر الضرر إلى إصدار األوامر التالية‪:‬‬ ‫‪ )1‬بموجب المادة ‪ 27‬من البروتوكول‪ ،‬فإن جبر ضرري األساسي هو االفراج عني من‬ ‫االحتجاز فور أن تثبت المحكمة موضوع االنتهاك وأن تأمر بالمزيد لمعالجة االنتهاك‪.‬‬ ‫وبالتالي‪ ،‬يجب تضمين أمر المحكمة باإلفراج جبر الضرر بمبلغ يقدر عن طريق‬ ‫التقييم والنظر في الفترة التي أمضيتها في الحجز وفقاً لمتوسط انسبة الوطنية لدخل‬ ‫المواطن السنوي عن كل عام‪.‬‬ ‫‪ )2‬بموجب المادة ‪( )1( 7‬ج) من الميثاق‪ ،‬عندما يثبت للمحكمة أن المدعي لم يتم تزويده‬ ‫بمحام من اختياره أثناء المحاكمة واالستئناف‪ ،‬يجوز لها أن تأمر باالفراج عنه من‬ ‫الحجز‪.‬‬ ‫‪ .14‬وتطلب الدولة المدعى عليها‪ ،‬من جانبها‪ ،‬من المحكمة أن تصدر األوامر التالية فيما يتعلق‬ ‫باالختصاص والمقبولية‪:‬‬ ‫‪ )1‬أن المحكمة الموقرة ليست مخولة باالختصاص للفصل في الدعوى؛‬ ‫‪ )2‬أن مقدم عريضة الدعوى لم يستوف شروط المقبولية المنصوص عليها في المادة ‪)6( 56‬‬ ‫من الميثاق والمادة ‪ )2( 6‬من البروتوكول والمادة ‪ )6( 40‬من النظام الداخلي للمحكمة؛‬ ‫‪ )3‬أن تعلن أن الطلب غير مقبول‪.‬‬

Select target paragraph3