‫الحياة من بين حقوق أخرى في الميثاق‪ ،‬وبالتالي ينبغي شطبها من قوانين الدولة المدعى‬ ‫عليها‪.‬‬ ‫ثامناً‪ :‬جبر الضرر‬ ‫‪ .85‬يلتمس المدعي من المحكمة منحه جبر ضرر عن االنتهاكات التي تعرض لها تشمل إلغاء‬ ‫إدانته والحكم الصادر بحقه واألمر باإلفراج عنه‪.‬‬ ‫‪ .86‬تطلب الدولة المدعى عليها من المحكمة أن ترفض طلب جبر الضرر زاعمة أن المدعي قد‬ ‫أدين وحكم عليه وفقاً للقانون‪ .‬وتؤكد الدولة المدعى عليها أنه لكي تأمر المحكمة بجبر الضرر‪،‬‬ ‫يجب عليها أوال أن تخلص إلى أن هناك انتهاك لحقوق اإلنسان وأن يكون االنتهاك المذكور‬ ‫قد تسبب في ضرر‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬فإنها تؤكد أن المدعي يتحمل عبء اإلثبات‪ ،‬وبالتالي‪،‬‬ ‫يجب عليه تقديم أدلة إلى المحكمة إلثبات الضرر‪ .‬وفي هذه المسألة‪ ،‬تجادل الدولة المدعى‬ ‫عليها بأن المدعي‪ ،‬باستثناء طلب إصدار أمر بتبرئته وتعويضه‪ ،‬لم يثبت انتهاك حقوقه وأي‬ ‫خسارة أو ضرر لحق به نتيجة لهذا االنتهاك‪ .‬وبناء على ذلك‪ ،‬تدفع الدولة المدعى عليها بأنه‬ ‫ال ينبغي للمحكمة أن تحكم بجبر األضرار التي طلبها المدعي‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .87‬تنص المادة ‪ )1(27‬من البروتوكول على ما يلي‪:‬‬ ‫إذا وجدت المحكمة أن هناك انتهاكاً لحق من حقوق اإلنسان أو حقوق الشعوب – تأمر‬ ‫باإلجراء المناسب لمعالجة االنتهاك‪ ،‬ويشمل ذلك دفع التعويض العادل للطرف المضار‪.‬‬ ‫‪ .88‬وفي هذه القضية‪ ،‬لم يثبت حدوث أي انتهاك‪ ،‬وبالتالي لم يعد هناك ما يبرر طلب التعويضات‪.‬‬ ‫لذلك‪ ،‬ترفض المحكمة طلبات المدعي للحصول على جبر ضرر‪.‬‬ ‫‪ ،2016/024‬الحكم الصادر في ‪ 30‬سبتمبر ‪ ،2021‬الفقرات ‪131-120‬؛ غوزبرت هينريكو ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬المحكمة اإلفريقية لحقوق‬ ‫اإلنسان والشعوب‪ ،‬القضية رقم ‪ ،2016/056‬الحكم الصادر في ‪ 10‬يناير ‪ ،2022‬الفقرة ‪.160‬‬

Select target paragraph3