الحياة من بين حقوق أخرى في الميثاق ،وبالتالي ينبغي شطبها من قوانين الدولة المدعى
عليها.
ثامناً :جبر الضرر
.85يلتمس المدعي من المحكمة منحه جبر ضرر عن االنتهاكات التي تعرض لها تشمل إلغاء
إدانته والحكم الصادر بحقه واألمر باإلفراج عنه.
.86تطلب الدولة المدعى عليها من المحكمة أن ترفض طلب جبر الضرر زاعمة أن المدعي قد
أدين وحكم عليه وفقاً للقانون .وتؤكد الدولة المدعى عليها أنه لكي تأمر المحكمة بجبر الضرر،
يجب عليها أوال أن تخلص إلى أن هناك انتهاك لحقوق اإلنسان وأن يكون االنتهاك المذكور
قد تسبب في ضرر .وعالوة على ذلك ،فإنها تؤكد أن المدعي يتحمل عبء اإلثبات ،وبالتالي،
يجب عليه تقديم أدلة إلى المحكمة إلثبات الضرر .وفي هذه المسألة ،تجادل الدولة المدعى
عليها بأن المدعي ،باستثناء طلب إصدار أمر بتبرئته وتعويضه ،لم يثبت انتهاك حقوقه وأي
خسارة أو ضرر لحق به نتيجة لهذا االنتهاك .وبناء على ذلك ،تدفع الدولة المدعى عليها بأنه
ال ينبغي للمحكمة أن تحكم بجبر األضرار التي طلبها المدعي.
***
.87تنص المادة )1(27من البروتوكول على ما يلي:
إذا وجدت المحكمة أن هناك انتهاكاً لحق من حقوق اإلنسان أو حقوق الشعوب – تأمر
باإلجراء المناسب لمعالجة االنتهاك ،ويشمل ذلك دفع التعويض العادل للطرف المضار.
.88وفي هذه القضية ،لم يثبت حدوث أي انتهاك ،وبالتالي لم يعد هناك ما يبرر طلب التعويضات.
لذلك ،ترفض المحكمة طلبات المدعي للحصول على جبر ضرر.
،2016/024الحكم الصادر في 30سبتمبر ،2021الفقرات 131-120؛ غوزبرت هينريكو ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ،المحكمة اإلفريقية لحقوق
اإلنسان والشعوب ،القضية رقم ،2016/056الحكم الصادر في 10يناير ،2022الفقرة .160